اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 327
المبحث الثاني: حكم بيع الصور بأنواعها
لم أجد فيما اطلعت عليه من كتب المذاهب الأربعة نصاً على حكم بيع الصور بأنواعها المختلفة، وإنما وجدت في بعض كتب الشافعية والحنابلة نصوصاً تمنع بيع الأصنام ومن هذه النصوص:
ما جاء في مغني المحتاج: ".... أن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام وقيس بها ما في معناها"[1].
فهذا نص على حرمة بيع الأصنام ومعها ما ذكر، ونص على أن ما في معناها يقاس ويخرج حكمه عليها.
وجاء في كشاف القناع: " ... ولا يصح بيع دم وخنزير وصنم"[2].
والمقرر أن الأصنام تدخل في الصور المجسمة، وعليه استخرجت من هذه النصوص حرمة بيع الصور بجميع أنواعها.
هذا فضلاً عن أن صحة البيع وصحة التصرفات الأخرى الناقلة للملكية مبني على جواز اتخاذ واقتناء واستعمال تلك الأعيان أو عدم جواز ذلك ومنعه، وقد بينا في المبحث السابق آراء الفقهاء في اتخاذ الصور:
أ- بالنسبة للصور المجسمة:
المذهب الأول: يرى حرمة الصور المجسمة، وعليه يمكن أن نخرج حرمة بيعها تبعاً وإعمالاً لما تقرر من حرمة اتخاذها، وإلى هذا ذهب كل من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
المذهب الثاني: يرى جواز صناعة الصور المجسمة واتخاذها، هذا عند بعض [1] الشربيني 3/393. [2] البهوتي 4/1386.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 327