responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 328
الشافعية، وبناء عليه يجوز بيعها تبعاً لما تقرر لديهم من جواز الاتخاذ والصنعة.
والراجح: ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول المنتهي إلى حرمة بيع الصور المجسمة.
ب- بالنسبة للصور غير الممتهنة:
المذهب الأول: رأى كراهية اتخاذ وصناعة الصور غير الممتهنة، وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية وبناءً عليه فإن بيع هذه الصور يكون مكروهاً.
المذهب الثاني: يرى حرمة اتخاذ وصناعة الصور غير الممتهنة، وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة وبناءً عليه فإن بيع هذه الصور يكون محرماً.
والراجح: هو حرمة بيع مثل هذه الصور على نحو ما ذهب الشافعية والحنابلة. والله تعالى أعلم.
ج – بالنسبة للصور الممتهنة: فإنه لا مناص من سحب ما تقرر لدينا بشأن اتخاذ وصنع الصور للأشجار ونحوها، المشتبه على ما هو ممتهن بالدوس ونحوه مثل المتخذ على وسادة أو مخدة أو سجادة أو بساط أو حصير ونحو ذلك مما يتحقق معه وجه امتهان المصنوع وعدم تقديسه أو تعظيمه بصونه عن الامتهان، ولما كان المقرر أنه لا بأس من اتخاذ مثل هذه الصور على ذلك النحو، فإن الحكم هنا بشأن بيعها وتداولها وإجراء جميع التصرفات عليها مخرج على ذلك الحكم، وبالتالي فلا بأس من بيعها طالما أننا قد تفادينا تقديسها أو تعظيمها بالامتهان.
د- بالنسبة لصور غير ذي الروح:
المذهب الأول: يرى جواز اتخاذ الصور لغير ذي الروح وإلى هذا ذهب كل من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة فهو مذهب عامة الفقهاء، وعليه يخرج جواز بيع الصور المصورة عليها غير ذي الروح وفقا لما ذهب إليه الجمهور.
المذهب الثاني: يرى حرمة الصور لغير ذي الروح وهذا عند بعض العلماء خلافا للجمهور، وعليه يخرج حرمة بيع صور غير ذي الروح عندهم.

اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست