اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 329
المذهب الثالث: يرى جواز الصور لغير ذي الروح من الشجر غير المثمر دون الشجر المثمر، وهذا ما قال به مجاهد صاحب ابن عباس، وعليه نخرج جواز بيع صور الشجر غير المثمر دون صور الشجر المثمر عنده.
والراجح: هو القول بجواز بيع صور غير ذي الروح من الشجر ونحوه مطلقاً، وهو ما قال به جمهور الفقهاء بناءً على ما ترجح هناك من قولهم بجواز ذلك النوع من التصوير. والله تعالى أعلم.
هـ- بالنسبة للصور الفوتوغرافية:
المذهب الأول: يرى جواز صناعة واتخاذ الصور الفوتوغرافية سداً لحاجة الناس إليها، وهذا ما قال به جمهور أهل العلم المعاصرين، وعليه نخرج جواز بيعها عندهم.
المذهب الثاني: يرى حرمة صناعة واتخاذ الصور الفوتوغرافية، وهذا ما ذهب إليه بعض المعاصرين.
والراجح: ما قال به أصحاب المذهب الأول من جمهور أهل العلم المعاصرين رفعاً للحرج عن الناس، وتحقيقاً لمصالحهم، وذلك بمراعاة عدم اشتمال موضوع الصورة على محرم كتقديس صاحبه تقديساً دينياً أو تعظيمه تعظيماً دنيوياً خاصة ما إذا كان المعظم من أهل الكفر والفساق[1]. [1] الحلال والحرام للدكتور/يوسف القرضاوي صفحة 113.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 329