اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 326
معي"[1] فقد خص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصورة، وبه جزم القاضي عياض ونقله عن الجمهور[2].
وعليه: فأرى إباحة وجواز التصوير الفوتوغرافي للحاجة الماسة إليه في الوقت الحاضر، ولتحقيقه للمصلحة العامة، فهو يحقق مصلحة دينية متمثلة في تصوير الأعمال الحربية النافعة، ومصلحة دنيوية تتمثل في تصوير من يشتبه في أمرهم، وتصوير من يحتاج إلى تحقيق شخصيتهم لئلا يشبهوا بغيرهم، كما أن المصور بالآلة الفوتوغرافية لا يفعل إلا مجرد تثبيت الصورة التي أمامه بحالها على نحو ما خلق الله سبحانه، فهو لا يحاكي الخالق بل يثبت ما أوجده الله سبحانه بنفس الهيئة والرسم، وهذا الجواز مشروط بعدم اشتمال موضع الصور على محرم كإظهار مواطن الفتنة والأنوثة في النساء بتصويرهن عاريات أو شبه عاريات أو متبرجات ونحو ذلك مما حرم شرعاً، فلا مانع من ممارسة هذا العمل والاتجار فيه بيعاً وشراء وإن الضرورات تقدر بقدرها. والله تعالى أعلم. [1] أخرجه مسلم برقم 2440، وأحمد في المسند 6/57، 166، 233، 234. [2] فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر 10/544.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 326