اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 325
عموم نصوص النهي عن التصوير، وذلك بحسب الأصل، لأن النصوص عامة شاملة لكل أنواع التصوير، وعلة التحريم حاصلة في التصوير الفوتوغرافي من عدم دخول الملائكة المكان الذي توجد به صور، وأن الشرع لم يصرح باستثناء ذلك النوع من التصوير، غير أن الحاجة إلى التصوير الفوتوغرافي ماسة في العصر الحاضر مما يجوز إباحته استثناء من أصل المنع والتحريم، عملاً بقواعد الشرع في إباحة بعض المحرمات عند وجود الحاجة الداعية إليها.
فالتصوير الفوتوغرافي على هذا جائز خاصة في العصر الحالي، وذلك لترتب قضاء مصالح الناس عليه كالتصوير من أجل استخراج البطاقات الشخصية والعائلية وجواز السفر ورخصة القيادة ونحو ذلك.
وهذا الجواز وإن كان فيه خروجاً عن الأصل إلا أنه ورد في السنة الصحيحة إباحة جواز اتخاذ الصور المحرمة عند وجود الحاجة إليها ترتب المصلحة المعتبرة عليها، ومن ذلك ما صح عن الربيع بنت معوذ قالت:
"أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة، من أصبح مفطراً فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائماً فليصم، قالت: فكنا نصومه بعد، ونصوم صبياننا الصغار منهم -إن شاء الله- ونذهب إلى المسجد ونجعل لهم اللعبة من العهن[1] فنذهب بهم معنا، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناهم ذاك حتى يكون عند الإفطار وفي رواية: فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم"[2].
فقد أجازت السنة الشريفة بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن.
ومن ذلك أيضاً ما صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "أنها كانت تلعب بالبنات– أي اللعب الصغيرة على صورة البنات– فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لي بصواحبي يلعبن [1] العهن: هو الصوف الملون: ومفرده: عهنة. راجع: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 3/295 مادة عهن. [2] أخرجه البخاري برقم 1859، ومسلم برقم 1136.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 325