responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 324
الفوتوغرافية، فمن ذلك كونها -أي الصورة- سبباً لتعظيم غير الله، ومن ذلك كونها مضاهاة لخلق الله، ومن ذلك كونها تمنع دخول الملائكة.
2 – أن عموم الأحاديث المستفاد منها تحريم التصوير ولعن المصورين والأمر بطمس الصورة وهتكها وتمزيقها، أن هذا العموم يرد على التصوير الفوتوغرافي، حيث إن هذا يسمى صوراً، وأن ذات العمل يسمى تصويراً، ومن يقوم به يسمى مصوراً، ومن هذه النصوص:
قوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله المصورين" [1] حيث إن لفظ المصورين في الحديث عام بدخول أل المفيدة استغراق الجنس، أي جنس المصورين جميعاً دون استثناء، ومنهم أصحاب التصوير الفوتوغرافي.
قوله صلى الله عليه وسلم: "كل مصور في النار" [2] والمعروف أن لفظ "كل" من ألفاظ العموم ولهذا شمل النص كل مصور، ومنه صاحب التصوير الفوتوغرافي.
3 – أن الأحاديث الآمرة باتقاء الشبهات شاملة للتصوير الفوتوغرافي، حيث إنه لا يخرج عن دائرة المتشبهات التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتنابها والاحتياط بالامتناع منه، ومن الأحاديث الآمرة باتقاء الشبهات قولهصلى الله عليه وسلم "دع ما يريبك إلى مالا يريبك" [3] وقوله صلى الله عليه وسلم: "الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور متشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه" [4].
وبعد الموازنة بين القولين السابقين: تقرر أن التصوير الفوتوغرافي لاشك داخل في

[1] أخرجه البخاري برقم 5617 بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي، ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور، وفي كتاب الطلاق برقم 5032 بلفظ: ولعن المصورين.
[2] الحديث أخرجه مسلم وقد سبق تخريجه.
[3] أخرجه أحمد 1/200، والترمذي برقم 2518 والنسائي برقم 5711 من طريق الحسن بن علي، وصححه الشيخ الألباني.
راجع: إرواء الغليل للشيخ الألباني برقم 12، 2074.
[4] أخرجه البخاري برقم 52، وبرقم 1946، ومسلم برقم 1599.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست