responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 321
المذهب الأول: يرى أن التصوير الفوتوغرافي غير محرم، وأنه مباح شرعاً، وذلك لعدم وجود علة التحريم فيه، وذلك لأن أخذ الصورة بالفوتوغرافيا ليس إلا حبس للضوء، ولهذا كان أخذ الصورة على هذا الوجه ليس خلقاً للصورة، فالتصوير بواسطة هذه الآلة المستحدثة ليس من التصوير المنهي عنه، وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم المعاصرين.
فقد جاء في فقه السنة: " ... والصور الفوتوغرافية فهذه كلها جائزة، وكانت ممنوعة في أول الأمر ثم رخص فيها بعد,.."[1].
وجاء في الجواب الشافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي: " ... إن أخذ الصورة بالفوتوغرافيا الذي هو عبارة عن حبس الظل بالوسائط المعلومة لأرباب هذه الصناعة، ليس من التصوير المنهي عنه في شيء، لأن التصوير المنهي عنه هو إيجاد صورة وصنع صورة لم تكن موجودة ولا مصنوعة من قبل، يضاهي بها حيواناً خلقه الله تعالى، وليس هذا المعنى موجوداً في أخذ الصورة بتلك الآلة"[2].
وجاء في كتاب الحلال والحرام: " ... وأما الصور الشمسية الفوتوغرافية فالأصل فيها الإباحة، ما لم يشتمل موضوع الصورة على محرم كتقديس صاحبها تقديساً دينياً أو تعظيمه تعظيماً دنيوياً، وخاصة إذا كان المعظم من أهل الكفر والفساق,.."[3].
وجاء في كتاب المجموع الثمين: " ... والتقاط الصورة بالآلة ليس مضاهاة لخلق الله، بل هو نقل الصورة التي خلقها الله تعالى نفسها، فهو ناقل لخلق الله لا مضاهاة له، ... فلو قلد شخص كتابة شخص لكانت كتابة الثاني غير كتابة الأول وهي مشابهة لها، ولو نقل كتابته بالصورة الفوتوغرافية لكانت الصورة هي كتابة الأول، وإن كان عمل نقلها من الثاني، فهكذا نقل الصورة بالآلة الفوتوغرافية الكاميرا هي تصوير

[1] السيد سابق 3/262.
[2] الشيخ محمد نجيب المطيعي صفحة 22.
[3] د. يوسف القرضاوي صفحة 113.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست