اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 320
تصوير الشجر المثمر خاصة بنفس الأدلة التي ساقها المانعون من تصوير غير ذي الروح، أما فيما يتعلق بالشق الثاني وهو إباحة تصوير الشجر غير المثمر خاصة فقد تمسك بذات ما استدل به المجوزون لتصوير غير ذي الروح مطلقاً.
والذي يترجح لدي: هو القول بجواز تصوير غير ذي الروح كالشجر والنبات والشمس ونحوها، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وذلك لقوة ما استدلوا به، وأنه لا وجه لتفرقة مجاهد بين الشجر المثمر وغير المثمر، ويترتب على هذا الرجحان القول بجواز التجارة فيها بيعاً وشراء فضلاً عن القيام بصناعتها، وأن القول بحرمة تصوير غير ذي الروح قول ضعيف، وأن الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما وقد جوز تصوير الشجر وما لا نفس فيه، وكل شيء ليس فيه روح، وما يدعم ذلك: أن هذا الحديث ورد في الصحيحين، ويمكن الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض فيجب حمل التصوير المذموم في الأحاديث على تصوير ذي الروح.
وقد جاء في عمدة القارى: أن مراد قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح" هو أن المصور إنما يستحق هذا العذاب لكونه قد باشر تصوير حيوان مختص بالله تعالى، وتصوير جماد ليس في معنى ذلك فلا بأس به" [1] والله تعالى أعلم.
أما بالنسبة للصور الشمسية "الفوتوغرافية": فقد اختلف أهل العلم بشأن حكم الشرع فيما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي، وذلك على قولين:
فمنهم من قال بحرمة هذا التصوير كغيره مما سبق، ومنهم من قال بعدم حرمته لعدم وجود علة التحريم فيه، ولهذا كان منشأ هذا الخلاف هو الإجابة على سؤال مهم وهو: هل التصوير الفوتوغرافي يشتمل على العلة التي من أجلها حرم التصوير بالأيدي أم لا؟ وبمعنى آخر هل التصوير الفوتوغرافي مثل التصوير بالأيدي؟ أم أنه غير مماثل له؟ فمن رأى أنه مثله واشتمل على نفس العلة قال بتحريمه، ومن رأى أنه غير مماثل له قال بجوازه وعدم حرمته، وذلك على النحو الآتي: [1] العيني 12/39.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 320