اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 322
الله نقل بواسطة آلة التصوير ... "[1].
المذهب الثاني: فيرى تحريم التصوير الفوتوغرافي وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم المعاصرين.
فقد جاء في كتاب الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام: ".... أن التصوير بجميع أنواعه تماثيل أو غير تماثيل منقوشاً باليد أو فوتوغرافيا مأخوذاً بالآلة كله حرام,.."[2].
وجاء في كتاب إعلان النكير على المفتونين بالتصوير: " ... ولا يخفي على عاقل أن التصوير بالآلة الفوتوغرافية هو الذي يطابق صور الحيوانات غاية المطابقة، بخلاف التصوير المنقوش بالأيدي فإنه قد لا يطابقها من كل وجه وعلى هذا فيكون التصوير بالآلة الفوتوغرافية أشد تحريماً من التصوير المنقوش بالأيدي والله أعلم,.."[3].
وجاء في كتاب آداب الزفاف: ".... سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، لها ظل أو لا ظل لها، يدوية أو فوتوغرافية، فإن ذلك كله لا يجوز,.."[4].
جاء في كتاب النهضة الإصلاحية: " ... وإني أحب أن تجزم الجزم كله أن التصوير بآلة التصوير "الفوتوغراف" كالتصوير باليد تماماً، فيحرم على المؤمن تسليطها للتصوير، ويحرم عليه تمكين مسلطها لالتقاط صورته بها، ولأنه بهذا التمكين يعين فعلاً على فعل محرم غليظ، وليس من الصواب في شيء ما ذهب إليه أحد علماء عصرنا هذا من استباحة التصوير بتلك الآلة,.."[5].
الأدلة: استدل المذهب الأول القائل بأن التصوير الفوتوغرافي غير محرم وأنه مباح بما يأتي:
1- أن الأصل في الأشياء الإباحة وذلك عملاً بقوله سبحانه: {هُوَ الَّذِي [1] الشيخ محمد بن صالح العثيمين 2/247. [2] الدكتور صالح فوزان الفوزان صفحة 53. [3] الشيخ حمود عبد الله التويجري صفحة 94. [4] محمد ناصر الدين الألباني صفحة 113. [5] كتاب النهضة الإصلاحية للشيخ مصطفى الحمامي نقلاً عن كتاب الإعلام للشيخ صالح االفوزان صفحة 40 – 41.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 322