responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 284
الفقراء[1].
2- أن التمويه ليس بشيء، لأنه لا يخلص منه شيء من المعدن المموه به، ولهذا فلا يحرم استعمال المموه به[2].
واستدل أصحاب المذهب الثاني على حرمة استعمال المموه بالذهب أو الفضة بما يلي:
1- بما روي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من شرب في إناء ذهب أو فضة أو من إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم" [3].
فقد بين هذا الحديث الشريف الوعيد الشديد لمن يشرب في إناء فيه شيء من الذهب أو الفضة، والذي يتمثل في تجرعه نار جهنم، وهذا الوعيد لا يكون إلا على فعل أمر حرمه الشارع، فدل هذا على حرمة استعمال المموه بالذهب أو الفضة، لأن فيه شيئاً من هذين المعدنين.
2- أن العلة التي من أجلها حرم المتخذ من الذهب أو الفضة وهو الخيلاء وكسر قلوب الفقراء توجد في المموه بأي من هذين المعدنين فحرم استعماله[4].
والراجح في هذا:
هو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول، خاصة ما تقرر عند الشافعية من تحفظ في الاستعمال للمموه بالذهب أو الفضة في وجوه الاستعمال المختلفة، على نحو ما ذهب الحنفية في إطلاق الاستعمال إذا كان ذلك التمويه قليلاً لا يجتمع منه شيء إذا حك أو عرض على النار، ولأن هذا التمويه لا يعد سرفاً، ولا يترتب عليه ما يترتب على ما اتخذ بكامله من الذهب والفضة، والله تعالى أعلم.

[1] نهاية المحتاج 1/104.
[2] بدائع الصنائع 5/133.
[3] أخرجه البيهقي في السنن الكبرى صفحة 29.
[4] راجع كشاف القناع 1/64.
المطلب السادس: حكم بيع المموه بالذهب أو الفضة
لم أجد فيما اطلعت عليه من كتب الفقه المختلفة النص الصريح على حكم بيع
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست