responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 285
المموه بالذهب أو الفضة[1]، وعلى هذا فإن حكم البيع يخرج على حكم الاستعمال والاتخاذ باعتبار أن العلاقة وطيدة بين البيع والاستعمال، فمن ناحية يعتبر البيع وسيلة للاستعمال، كما أن البيع في ذات الوقت يترتب حكمه على حكم هذا الاستعمال.
مذهب الحنفية: إباحة بيع المموه بالذهب أو الفضة، بناء على قولهم بأنه لا بأس من استعماله واتخاذه، واستناداً على أن طبيعة التمويه تكون يسيرة بالنسبة لأصل الشيء، ولهذا فلا أثر لها على الأصل حيث كان هو المتبوع والعبرة به بيعاً وتعاملاً واستعمالاً واتخاذاً.
مذهب المالكية: حرمة بيع المموه بالذهب أو الفضة، تأسياً على حرمة اتخاذه واستعماله، وهذا بحسب أصل المذهب المالكي، وإن كان ابن عبد السلام من المالكية يرى إباحة بيعه بناء على قوله بإباحة استعماله واتخاذه باعتبار أن التمويه لا أثر له لقلته.
مذهب الشافعية: في الأصح إباحة بيع المموه بالذهب أو الفضة، ومقابل الأصح أن بيع المموه بالذهب أو الفضة حرام بناء على حرمة استعماله عندهم.
مذهب الحنابلة: اختلف فقهاء الحنابلة بشأن بيع المموه بالذهب أو الفضة، بناء على الخلاف الحاصل بينهم بشأن استعمال واتخاذ ذلك المموه. فصحيح مذهبهم حرمة بيعه مطلقاً قليلاً كان أم كثيراً.
الموازنة: بمراجعة ما سبق تخريجاً واستخلاصاً يتضح أن آراء العلماء بشأن بيع المموه بالذهب والفضة تنحصر في مذهبين:
المذهب الأول: يرى حل وإباحة بيع المموه بالذهب والفضة، باعتبار أن التمويه بطبيعته يسير ولا أثر له، وهذا ما ذهب إليه الحنفية، وابن عبد السلام من المالكية، وقول للشافعية في الأصح عندهم، وقول للحنابلة.

[1] من هذه الكتب: بدائع الصنائع للكاساني، والهداية للمرغيناني، ومواهب الجليل للحطاب، ومغني المحتاج للشربيني، والإنصاف للمرداوي، والمغني لابن قدامة وغير ذلك.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست