responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 283
ملحوظاً، فإنه يكون حراماً، وهذا هو الأصح في المذهب، ومقابل الأصح أن استعمال المموه حرام مطلقاً.
أن الحنابلة صحيح مذهبهم حرمة استعمال المموه والمطلي والمطعم مطلقاً، أي سواء كان بالذهب أم لا، وسواء كان كثيراً أم كان قليلاً، وهناك رأي في المذهب يرى أنه غير محرم على الإطلاق، وقيل إن بقي لون الذهب أو الفضة حرم وإلا فلا. وقيل إن اجتمع عند حكه حرم وإلا فلا.
هذا بمراعاة أن إطلاق الفقهاء لهذه الأحكام شامل لحكم استعمال المموه والمطلي والمطعم بالذهب أو الفضة القليل والكثير على السواء.
وبناء عليه فالمسألة فيها مذهبان:
المذهب الأول: يرى حل استعمال المموه بالذهب أو الفضة، وهذا ما ذهب إليه الحنفية، وهو قول ابن عبد السلام من المالكية، وقول الشافعية في الأصح عندهم، وهو قول عند الحنابلة.
المذهب الثاني: يرى حرمة استعمال المموه، وهذا هو أصل مذهب المالكية والحنابلة، ومقابل الأصح عند الشافعية، وقول عند الشافعية والحنابلة، إذا كان التموية كثيراً.
هذا وإطلاق الفقهاء لهذه الأحكام شامل لحكم استعمال المموه والمطلي والمطعم بالذهب أو الفضة سواء كان ذلك قليلاً أو كثيراً، وإن كان المالكية يفرقون بين المموه.
والمغشى حيث تردد ابن عبد السلام في المغشى واستظهر الإباحة في المموه.
الأدلة: استدل أصحاب المذهب الأول القائلون بحل استعمال المموه بالذهب أو الفضة بما يلي:
1- أن المموه بالذهب أو الفضة إذا عرض على النار ولم يحصل شيء من المعدن المموه به فهذا يدل على قلة المموه به وكأنه معدوم، ومثل هذا لا يؤدي إلى خيلاء أو كسر لقلوب

اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست