اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 197
ضرورة الخرز، فالاتفاق في المذهب الشافعي على منع بيع شعر الخنْزير.
الحنابلة: الأصل في مذهب الحنابلة منع بيع شعر الخنْزير لنجاسته بنجاسة أصله، وهو الخنْزير، وقالوا بأن شعر الحيوان مثل بقية أجزائه، فما كان طاهراً فشعره كذلك، وما كان نجساً فشعره نجس.
والخلاف فقط منحصر بشأن الخرز بشعر الخنْزير، وبالتالي بيعه لهذا الغرض. فالرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى مختلفة ففي رواية عنه: أن الخرز به مكروه لكراهة استعمال العين النجسة، وبالتالي كره بيعه لهذا الغرض، وعنه رواية أخرى، يجوز الخرز بشعر الخنْزير للضرورة، وبالتالي جاز بيعه لهذا الغرض ولذات العلة.
فخلاصة القول بشأن بيع شعر الخنْزير تتلخص في مذهبين:
المذهب الأول: يرى جواز بيع شعر الخنْزير، وذلك في قول عند الحنفية بناء على طهارته أو لضرورة الخرز به، وهو رواية عن ابن القاسم من المالكية لجواز الانتفاع به خاصة لو كان من الخنْزير الوحشي، وهناك رواية عن الإمام أحمد تجوز بيع شعر الخنْزير لضرورة الخرز.
المذهب الثاني: يرى منع بيع شعر الخنْزير، وهذا هو الصحيح في مذهب الحنفية، وما عليه أصل مذهب المالكية، وهو اتفاق مذهب الشافعية حتى لو كان في حالة ضرورة الخرز، وهو أصل مذهب الحنابلة، حتى ولو كان لضرورة الخرز.
الأدلة:
استدل القائلون بجواز بيع شعر الخنْزير: بأن شعره طاهر منتفع به ولهذا جاز بيعه تحقيقاً لمنافع العباد وأنه في هذا يشبه صوف الميتة المنتفع به.
واستدل القائلون بمنع بيع شعر الخنْزير: بأنه نجس بنجاسة أصله وهو الخنْزير وأن شعر الخنْزير ليس بحلال حياً ولا ميتاً وأنه لا يباع ولا يؤكل ثمنه ولا تجوز التجارة فيه وأن منع بيع شعر الخنْزير موافق لما يحقق إهانة الخنْزير، وهذا عند من لم يشترط طهارة المبيع، وعند من يرى ضرورة طهارة المبيع، فإنه يمنع لنجاسته بنجاسة أصله.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 197