responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 196
الحياة أو الموت، والنجس عندهم لا يجوز بيعه لأنهم يشترطون طهارة المبيع، وبناء على هذا لا يجوز عندهم بيع أجزاء الخنْزير ومنها الشعر.
قال ابن قدامة: " ... وكل حيوان فشعره مثل بقية أجزائه، ما كان طاهراً فشعره طاهر، وما كان نجساً فشعره كذلك، ولا فرق بين حالة الحياة وحالة الموت"[1].
واختلفت الرواية عن الإمام أحمد في الخرز بشعر الخنْزير، فروي عنه كراهة استعمال شعر الخنْزير في الخرز لكراهة استعمال العين النجسة، وبالتالي لا يجوز بيع شعر الخنْزير للخرز، وروي عنه جواز الخرز بشعر الخنْزير، وعليها يخرج صحة بيع شعر الخنْزير للخرز.
فقد جاء في المغني: " ... واختلفت الرواية عن أحمد في الخرز بشعر الخنْزير، فروي عنه كراهته لأنه استعمال العين النجسة ولا يسلم من التنجيس بها فحرم الانتفاع بها كجلده ... والثانية يجوز الخرز به ... لأن الحاجة تدعو إليه"[2].
الموازنة: بمراجعة ما قاله الفقهاء بشأن بيع شعر الخنْزير يتضح الآتي:
أن الحنفية: قد اختلفوا في هذا الخصوص: فمنهم من قال بجواز بيعه بناء على قولهم بطهارته غير أن الصحيح في المذهب القول بمنع بيع شعر الخنْزير لنجاسته بنجاسة أصله، وذكرت بعض كتبهم كالبدائع أنه يجوز بيعه للخرازين للضرورة.
المالكية: اختلف فقهاء المذهب بشأن بيع شعر الخنْزير، فروي عن ابن القاسم أنه يجوز بيعه خاصة ما إذا كان من الخنْزير الوحشي، وقال بأنه يجوز الانتفاع به، فجاز بيعه، وأنه في هذا مثل صوف الميتة، وهذا مخالف لما عليه أصل مذهب المالكية من القول بمنع بيعه، لأنه ليس بحلال حياً ولا ميتاً، فلا يباع ولا يؤكل ثمنه.
الشافعية: قالوا بمنع بيع شعر الخنْزير باعتبار منع أصله فكافة أجزاء الخنْزير مشمولة بمنع بيع ذات الخنْزير، ومن هذه الأجزاء شعره، وقالوا بعدم اعتبار حالة

[1] المغني 1/81.
[2] ابن قدامة 1/82.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست