responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 195
"ولا يجوز بيع شعر الخنْزير، لأنه نجس العين فلا يجوز بيعه إهانة له، ويجوز الانتفاع به للخرز للضرورة، فإن ذلك العمل لا يتأتى بدونه ... "[1].
مذهب المالكية: يروى عن ابن القاسم جواز الانتفاع بشعر الخنْزير الوحشي، كصوف الميتة، وأنكر هذا بعض فقهائهم، لأن صوف الميتة إنما حل لأنه حلال منها وهي حية، وشعر الخنْزير ليس بحلال حياً ولا ميتاً، ولا يباع ولا يؤكل ثمنه.
" ... وسمعت ابن القاسم يقول لا بأس ببيع شعر الخنْزير الوحشي وهو كصوف الميتة ... وشعر الخنْزير ليس بحلال حياً ولا ميتاً ولا يباع، ولا يؤكل ثمنه، ولا تجوز التجارة فيه ... "[2].
فابن القاسم يرى أنه لا بأس ببيع شعر الخنْزير الوحشي، وأنه في هذا يشبه صوف الميتة، وذلك خلاف لما عليه أصل مذهب المالكية من منع ذلك البيع.
مذهب الشافعية: القول بمنع بيع شعر الخنْزير قياساً على منع بيع جملته وجميع أجزائه بإطلاق المنع من الاتخاذ والتناول وبالتالي منع البيع شامل لجميع أجزاء الخنْزير، شأن أصله وجملته في هذا المنع.
قال النووي: "أجمع المسلمون على تحريم شحمه أي الخنْزير ودمه وسائر أجزائه ... "[3].
وحرمة ذلك تقتضي منع بيعه واعتباره محلاً للتصرفات الأخرى، وهم في هذا اعتبروا أصل المنع في الخنْزير وسحبوا ذلك على جميع أجزائه، ومن هذه الأجزاء شعره ولا اعتبار لحالة ضرورة الخرز عندهم.
مذهب الحنابلة: ذهب الحنابلة إلى أن أجزاء الخنْزير، نجسة تبعاً لنجاسة الخنْزير، لأن الخنْزير نجس العين عندهم، وأجزاء الحيوان تابعة لأصله سواء انفصلت عنه حال

[1] الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني 6/425
[2] مواهب الجليل للحطاب 4/262.
[3] المجموع 9/275.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست