responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 198
وبطبيعة الحال فإن بعض المانعين من بيع شعر الخنْزير استثنى حال ضرورة الخرز وقال بجواز بيعه لهذا الغرض إعمالاً لحالة الضرورة أو تحقيقاً لمنافع العباد.
والراجح:
ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة وأصل مذهب المالكية والصحيح من مذهب الحنفية من القول بمنع بيع شعر الخنْزير لنجاسته أو لعدم ماليته وإهانته وأنه لا ضرورة الآن في استعمال شعره في الخرز لوجود البدائل الكثيرة وهي أفضل وأمتن. والله تعالى أعلم.

اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست