اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 194
ج – واستدل الشافعية: بأن الخنْزير نجس في عينه وهو رجس وقد ورد النهي عن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وقال: "إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنْزير" وأن المعنى في المذكورات نجاسة عينها وأن الشرط عند الشافعية هو طهارة المعقود عليه وقسموا الأعيان النجسة إلى قسمين: أحدهما نجس في نفسه، ونجس بملاقاة النجاسة، وقالوا إن النجس في نفسه لا يجوز بيعه وعدوا من ذلك الخنْزير، فتقرر عندهم عدم جواز بيع الخنْزير للنجاسة والنهي صراحة عن بيعه.
د – أما الحنابلة فقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بالنسبة لبيع الخنْزير بالحرمة من حيث كونه مبيعاً أو ثمناً وللنهي عن ذلك شرعاً.
الراجح في هذا: هو ما كان عليه إجماع أهل العلم وعامة الفقهاء على منع بيع الخنْزير بصرف النظر عن التعبير عن هذا أو وجه التعليل أو الاستدلال وأن هذا الحكم يسري بعمومه في حق المسلم والكافر على السواء، وأنه لا وجه للتفرقة بينهما عند بعض الحنفية لأن الكافر مخاطب بحكم التحريم فشمله القول بمنع بيع الخنْزير في حقه على نحو ما ذهب البعض الآخر من الحنفية وما عليه عامة فقهاء المذاهب المختلفة والله تعالى أعلم.
المطلب الثالث: حكم بيع شعر الخنزير
إن الإجماع قائم على منع بيع جميع أجزاء الخنْزير، ولكنهم اختلفوا في شعره.
مذهب الحنفية: اختلف فقهاء الحنفية بشأن بيع شعر الخنْزير، فمنهم من ذهب إلى جواز بيعه، لأنه حكم بطهارته، والصحيح في المذهب أنه لا يجوز بيعه، لأنه نجس تبعاً لأصله، لأن الخنْزير نجس العين، إلا أنه رخص في بيعه تبعاً للرخصة في استعماله للخرازين للضرورة، لأن عملهم لا يأتي إلا به.
" ... وأما شعره فقد روي أنه طاهر يجوز بيعه، والصحيح أنه نجس لا يجوز بيعه، لأنه جزء منه، إلا أنه رخص في استعماله للخرازين[1] للضرورة ... "[2]. [1] الخرز: خياطة الأدم، والخراز صانع ذلك. راجع: لسان العرب لابن منظور 4/58. [2] بدائع الصنائع للكاساني 5/142.........الأصل أن يكون هنا=
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 194