responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 193
بيعه وقيل لا يجوز منهم والمسلمون سواء في عدم صحة البيع، لأن نجاسة الخنْزير ثابتة على العموم في حق المسلم وغيره.
وهكذا: نجد أن الحنفية فقط هم الذين ينفردون بذكر حكم البيع بالنسبة لغير المسلم ولم يتعرض لحكم ذلك بقية الفقهاء.
المالكية: يرون حرمة البيع وحرمة ثمن الخنْزير.
الشافعية: يرون عدم جواز بيع الخنْزير.
الحنابلة: يرون عدم جواز بيع الخنْزير.
الأدلة:
أ – استدل الحنفية: على ما ذهبوا إليه بالنسبة لبيع الخنْزير:
بأن بيع الخنْزير باطل، ولا ينعقد أصلاً بخلاف البيع به حيث يكون البيع فاسداً وذلك لأن الخلل في هذه الحالة يكون متعلقاً بوصف العقد وليس بأحد أركانه المعتبرة وهي مبادلة مال بمال، وقالوا إن الخنْزير نجس العين إلا أنه مال عندهم، ولهذا صح أن يكون مقابلاً في عقد البيع، وإن كان ذلك العقد فاسداً لما شابه في الوصف فقط، وتمسك من فرق منهم بين بيع الخنْزير من المسلم وغير المسلم بأنه لا ينعقد بالنسبة للمسلم لأنه ليس بمال في حق المسلمين بخلاف أهل الذمة حيث يعتبر مالاً عندهم لأنه مباح الانتفاع به شرعاً لديهم ولهذا فلا مانع من بيعه في حقهم، وقد تمسك بعض الحنفية ممن لا يرون فارقاً بين المسلم والكافر بالنسبة لبيع الخنْزير تمسكوا بالأصل العام وهو منع بيع الخنْزير سواء كان من المسلم أم من غيره فكانت الحرمة ثابتة في حق غير المسلمين على العموم لأن الكفار مخاطبون بشرائع هي حرمات على الصحيح من مذهب الحنفية فعموم الحكم لا يفرق بين المسلم وغيره في هذا الشأن.
ب – استدل المالكية: بأن بيع كل نجاسة لا تدعو الضرورة إلى استعمالها ولم تعم بها البلوى حرام، وأن الخنْزير لا تدعو ضرورة إلى استعماله، وأنه نجس في عينه، فحرم بيعه وحرم ثمنه.

اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست