اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 192
"ولا يجوز بيع الخنْزير ولا الميتة ولا الدم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول به. وأجمعوا على تحريم الميتة والخمر وعلى أن بيع الخنْزير وشراءه حرام"[1].
"ولا يصح بيع دم وخنْزير وصنم ... "[2].
فالمستفاد من نصوص الحنابلة: هو عدم جواز بيع الخنْزير وكذا شرائه.
الموازنة: إن الاتفاق حاصل بين الفقهاء على حرمة بيع الخنْزير لنجاسته ولعدم ماليته وعدم الانتفاع به ولورود النص الصريح بالنهي عن بيع الخنْزير، وإن كان هناك اختلاف في التعبير عن ذلك ما بين عدم الصحة وعدم الجواز والبطلان والفساد.
فالحنفية: قد فرقوا بين ما إذا كان الخنْزير مبيعاً أم كان ثمناً، وقالوا إنه إذا كان مبيعاً كان البيع باطلاً، في حين أنه إذا كان ثمناً فإن البيع يكون فاسداً وذلك بناء على أنهم يفرقون في أصول مذهبهم بين الباطل والفاسد، فالباطل ما كان باطلاً بأصله في حين أن الفاسد ما كان الخلل فيه راجعاً إلى وصف فيه.
أما المالكية فقد عبروا عن ذلك بحرمة بيع الخنْزير وحرمة ثمنه وذلك لأنهم يرون أن بيع كل نجاسة لا تدعو الضرورة إلى استعمالها أولم تعم بها البلوى حرام.
والشافعية: يعبرون بعدم جواز بيع الخنْزير قياساً على نجاسة عينه، في حين أن الحنابلة يعبرون بعدم جواز بيع الخنْزير، وحكى ابن المنذر منهم الإجماع على حرمة ذلك البيع وعبر بالحرمة للدلالة على عدم جواز ذلك البيع.
وهذا الخلاف في اللفظ والعبارة فقط، ولا مشاحة في ذلك فلا أثر له من حيث الحكم لأن الجميع متفق على منع بيع الخنْزير.
وهذه خلاصة ما قالوه:
الحنفية: يرون عدم انعقاد بيع الخنْزير في حق المسلم، وأن البيع باطل إذا كان مبيعاً وفاسداً إذا كان ثمناً، واختلف فقهاء الحنفية بالنسبة لغير المسلم فقيل يجوز لهم [1] المغني لابن قدامة 4/282 [2] كشاف القناع للبهوتي 4/1386.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 192