responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 191
ولأن الضرورة لا تدعو إلى ذلك ولا تعم بها البلوى.
مذهب الشافعية: قالوا بعدم جواز بيع الخنْزير، وذلك لأنه نجس العين، أي نجس في نفسه، وهم يقسمون الأعيان إلى أعيان نجسة وأعيان طاهرة، ويقسمون الأعيان النجسة إلى نجسة في عينها ونجسة بملاقاة غيرها ولا يجوزون بيع نجس العين.
"باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز: الأعيان ضربان نجس وطاهر، فأما النجس فعلى ضربين نجس في نفسه، ونجس بملاقاة نجاسة، فأما النجس في نفسه فلا يجوز بيعه وذلك مثل الكلب والخنْزير والخمر والسرجين وما أشبه ذلك من النجاسات"[1].
"وشرط في المعقود عليه مثمنا أو ثمنا خمسة أمور: أحدها: طهر له أو إمكان لطهره بغسل فلا يصح بيع نجس ككلب وخمر وغيرهما مما هو نجس العين وإن أمكن طهره بالاستحالة كجلد ميتة لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال: "إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنْزير" والمعنى في المذكورات نجاسة عينها فألحق بها باقي نجس العين"[2].
فأساس تحريم بيع الخنْزير عند الشافعية هو نجاسة عينه فضلاً عن النهي عن ذلك.
وجاء في نهاية المحتاج: " ... كالنهي عن بيع مال الغير بغير إذنه وبيع الخمر والكلب والخنْزير والملامسة والمنابذه ... "[3].
وعليه فمذهب الشافعية: عدم جواز بيع الخنْزير لنجاسة عينه، وأنه في هذا الحكم مثل كل ما كانت عينه نجسة كالكلب والخمر ونحوهما.
مذهب الحنابلة: قالوا بعدم جواز بيع الخنْزير، وذكر ابن المنذر إجماع أهل العلم على القول بعدم جواز بيع الخنْزير والإجماع على حرمة بيعه وشرائه.

[1] المهذب للشيرازي 3/23.
[2] فتح الوهاب للشيخ زكريا الأنصاري 1/158.
[3] الرملي 3/446.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست