responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 190
مبادلة مال بمال، والخنْزير مال عندهم فصح أن يكون مقابلاً في عقد البيع مع فساد ذلك العقد.
وجاء في بدائع الصنائع: " ... ولا ينعقد بيع الخنْزير من المسلم لأنه ليس بمال في حق المسلمين، فأما أهل الذمة فلا يمنعون من بيع الخمر والخنْزير أما على قول بعض مشايخنا فلأنه مباح الانتفاع به شرعاً لهم كالخل وكالشاه لنا فكان مالاً في حقهم فيجوز بيعه ... وعن بعض مشايخنا حرمة الخمر والخنْزير ثابتة على العموم في حق المسلم والكافر لأن الكفار مخاطبون بشرائع هي حرمات هو الصحيح من مذهب أصحابنا فكانت الحرمة ثابتة في حقهم لكنهم لا يمنعون عن بيعها لأنهم لا يعتقدون حرمتها ويتمولونها ونحن أمرنا بتركهم وما يدينون ... "[1].
فقد تقرر وجه الخلاف بشأن بيع الخنْزير من المسلم وأنه لا ينعقد ذلك البيع لأنه ليس بمال في حقه، أما أهل الذمة ففي بيعهم للخنْزير خلاف، فعند بعض مشايخ الحنفية أن هذا يجوز ولا يمنعون من ذلك البيع لأنه مباح الانتفاع به عندهم، وعند بعض المشايخ من الحنفية أنهم يمنعون من ذلك البيع تمشياً مع أصل المنع عملاً بعموم الحكم وأنه لا فرق بين المسلم وغيره في هذا الشأن.
مذهب المالكية: قالوا بحرمة بيع الخنْزير وحرمة ثمنه.
" ... وبيع الخنْزير حرام وثمنه حرام ... "2.
لأنهم يرون أن بيع كل نجاسة لا تدعو الضرورة إلى استعمالها أو لم تعم بها البلوى حرام، ومن ذلك بيع الخنْزير لأنه لا تدعو إلى بيعه ضرورة.
" ... فبيع كل نجاسة لا تدعو الضرورة إلى استعمالها ولا تعم بها البلوى حرام كالخمر والميتة والخنْزير"[3].
فالمستفاد من نصوص المالكية: حرمة بيع الخنْزير، وحرمة ثمنه، وذلك لنجاسته،

[1] الكاساني 5/143.
2كتاب الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر 2/675.
[3] مواهب الجليل للحطاب 4/259.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست