اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 173
الانتفاع به لغير ضرورة فكان طاهراً [1].
2- واستدلوا بحديث ابن عمر وفيه "أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك"[2]، وهذا دليل على طهارة الكلاب[3].
3- بما روي أن عمر وعمرو بن العاص[4] وردوا حوضاً فقال عمرو بن العاص: "يا صاحب الحوض، أترد السباع ماءك هذا؟ فقال عمر: "يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع، ولا ترد علينا" [5] ولم يفرق والكلاب من جملة السباع[6].
هذا: وقد ناقش القائلون بنجاسة الكلب هذه الأدلة بما يلي:
أولاً: بالنسبة للآية الكريمة فقد أجيب عن وجه الدلالة فيها بجوابين:
أحدهما: أن في وجوب غسل الصيد الذي تصيده الكلاب خلافاً عند الشافعية، وأما الحنابلة فيوجبون غسل موضع فم الكلب. فقد جاء في كشاف القناع: " ... ويجب غسل ما أصاب فم الكلب، لأنه موضع إصابته نجاسة فوجب غسله كغيره من [1] انتصار الفقير السالك صفحة 259. [2] الحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان برقم 172. [3] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 13/45. [4] عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سُعَيد القرشي السهمي، أمير مصر، يكنى أبا عبد الله وأبا محمد، أسلم قبل الفتح عام الحديبية، توفي رضي الله عنه سنة نيف وأربعين، وقيل بعد الخمسين. راجع: الإصابة في تمييز الصحابة 7/122-123 برقم 5877، الاستيعاب في معرفة الأصحاب برقم 1931. [5] أخرجه مالك في الموطأ 1/23 باب الطهور للوضوء في كتاب الطهارة،، من طريق يحي بن عبد الرحمن بن حاطب، ورواه الدارقطني 1/32 من طريق أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن أن عمر وعمرو بن العاص ... الخ، وأبو سلمة ويحيى لم يلقيا عمر كما في التهذيب، فهو منقطع، لكن قال ابن معين: بعضهم يقول عنه سمعت عمر، وإنما هو عن أبيه سمع عمر. ا?. وأبوه ثقة سمع عن عمر. راجع: تهذيب التهذيب 6/158 برقم 8766 و6/371 برقم 9674 و3/351 برقم 4370. وموطأ مالك 1/23 – 24. [6] أحكام القرآن لابن العربي 3/444.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 173