responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 172
مذهب الحنابلة: قالوا بنجاسته.
فقد جاء في كشاف القناع: " ... والكلب والخنْزير نجسان"[1].
وجاء في شرح منتهى الإرادات: "وما لا يؤكل من الطير والبهائم ... ، نجس ... والذئب والفهد والكلب ... " [2].
وورد في المغني: "النجاسة تنقسم إلى قسمين: [أحدهما] "نجاسة الكلب والخنْزير المتولد منهما ... "[3].
فمذهب الحنابلة: أن الكلب نجس، وأنه في هذا مثل الخنْزير، وكذلك يتنجس عندهم ما تولد عنهما.
الموازنة: بالنظر فيما سبق عرضه من نصوص وآراء الفقهاء بالنسبة لحكم الكلب فيما يتعلق بطهارته أو عدمها يتضح لنا أن جملة الأقوال تتلخص في مذهبين هما:
المذهب الأول: يرى أن الكلب طاهر، وأنه يخالف الخنْزير في هذا الحكم، وإلى هذا ذهب المالكية في أصل مذهبهم، وهو رواية عن بعض الحنفية.
المذهب الثاني: يرى نجاسة الكلب، وأنه في هذا يشبه الخنْزير، وأن نجاسته مغلظة، وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية ومن خالف من المالكية مثل سحنون وابن الماجشون وأبي عمر.
استدل القائلون بطهارة الكلب بما يلي:
1- قوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [4] ووجه الدلالة من هذه الآية يتضح من:
أنه لم يأمر بغسل محل فم الكلب فدل ذلك على طهارته [5]، فضلاً أنه أباح تعليمها والانتفاع بها في الصيد وأكل ما صادته، ولأنه من جملة الجوارح وقد أبيح

[1] البهوتي 1/216.
[2] المرجع السابق 1/99.
[3] ابن قدامة 1/52.
[4] سورة المائدة: الآية 4.
[5] عارضة الأحوذي لابن العربي 1/35.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست