responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 174
من الثياب والأواني"[1].
وإذا كنا نقول بوجوب الغسل فلا طريق إلى إلزامنا بعدم الغسل، والحق أن هذا الجواب ضعيف، لأن المالكية لم يلزموهم بما في مذهبهم، وإنما احتجوا عليهم بعدم وجود الأمر بالغسل، وهو حق غير مأمور به فكيف يجاب عليهم بما في المذهب؟ إلا أن يقول الحنفية والشافعية والحنابلة أن الغسل مأمور به بدليل آخر وهو الأمر بغسل الآنية في أحاديث الولوغ فيعممون الأمر بالغسل على غير الآنية، وأنه على التسليم بعدم وجوب الغسل فإن ذلك معفو عنه.
أما الثاني: فهو القول بإباحة الأكل مما أكلت السباع، ومنها الكلاب عند الصيد المرتب عليه قولكم بعدم طهارة الكلب بناء على هذا فهو قول غير مسلم، وذلك لأنه مع التسليم بعدم وجوب الغسل فإنه لا يشفع في استدلالكم لأن هذا من الأمور المشمولة بالعفو عنها رفعاً للحرج عن العباد2
ثانياً: أما حديث ابن عمر فقد أجيب عنه:
أولاً: أن هذا كان في بداية الإسلام، وقبل الأمر بالغسل من ولوغ الكلب.
ثانياً: أو أنهم ربما كانوا لا يغسلون ذلك، لأن البول كان مخفياً، سيما وأن المسجد لم يكن له باب حاجز من دخول الكلاب، كما يظهر من الحديث.
ثالثاً: أما الأثر المروي عن عمر وعمرو فيه دلالة على التنجيس، لأن السباع منها ما هو نجس كالكلب فالكلب داخل في لفظة السباع.
واستدل القائلون بنجاسة الكلب بما يلي:
أ-: ما رواه أبو هريرة[3] من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم

[1] البهوتي 1/216.
2 بدائع الصنائع للكاساني 1/63، والمجموع للنووي 2/854 – 858، والمغني لابن قدامة 1/52.
[3] هو عبد الرحمن بن صخر من قبيلة دوس صحابي راوية الإسلام أكثر الصحابة رواية أسلم سنة 7 وهاجر إلى المدينة ولزم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم فروى عنه أكثر من خمسة آلاف حديث ولاه أمير المؤمنين عمر البحرين ثم عزله للين عريكته وولي المدينة سنوات في خلافة بني أمية توفي رضي الله عنه سنة 59 ?. راجع: الأعلام للزركلي 4/480.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست