responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 147
المبحث الثاني: حكم أرواث الحيوانات وحكم بيعها
المطلب الأول: حكم أرواث [1] الحيوانات
اختلف الفقهاء في أرواث البهائم، وسرجين ذوات الحافر، وزرق الطيور، من ناحية طهارتها ونجاستها.
فمذهب الحنفية: أن أرواث البهائم نجسة، وأن الثوب إذا أصابه روث أو إخثاء البقر أكثر من قدر الدرهم لم تجز الصلاة فيه، وأما إذا أصابه أقل من ذلك فمعفو عنه - أي تجوز الصلاة فيه - وذلك لعدم الاحتراز عنه لامتلاء الطرق بها، وهذه ضرورة مؤثرة في التخفيف، واستثنوا من هذا بول الحمار، فلا يعفى عن قليله وذلك لأن الأرض تنشفه.
فقد جاء في البناية شرح الهداية: " ... وإذا أصاب الثوب من الروث أو من إخثاء البقر أكثر من قدر الدرهم لم تجز الصلاة فيه عند أبي حنيفة رحمه الله، لأن النص الوارد في نجاسته وهو ما روي أنه عليه الصلاة والسلام رمى بالروثة وقال: "هذا رجس أو ركس"[2] لم يعارضه غيره، ولهذا يثبت التغليظ عنده والتخفيف بالتعارض ... ولأن فيه ضرورة لامتلاء الطرق بها، وهي مؤثرة في التخفيف، بخلاف بول الحمار لأن الأرض تنشفه"[3].

[1] الروث: رجيع ذي الحافر ومفرده روثة والجمع أرواث وهو بخلاف الخثى وهو ما يرمي به البقر أو الفيل من بطنه من الروث والجمع أخثاء وخثى، والبعر: رجيع ذوات الخف وذوات الظلف من الإبل والشاه وبقر الوحش والظباء إلا البقر الأهلية والمفرد بعرة. راجع: لسان العرب لابن منظور 5/355.
[2] الحديث أخرجه ابن أبي شيبة 1/155 و14/223 والإمام أحمد 1/388، 465 والترمذي في جامعه 1/67 برقم 17، وفي العلل الكبير 8، والطبراني في الكبير برقم 9952.
[3] العيني 1/730 - 732.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست