responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 148
وقالوا: إن الروث نجس بدليل أنهم كرهوا الاستنجاء به وبغيره من الأنجاس، ودليل ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تستنجوا بالعظم ولا بالروث، فإن العظم زاد إخوانكم الجن، والروث علف دوابهم" [1].
وجاء في بدائع الصنائع: " ... ومنها -أي من النجاسات– ما يخرج من أبدان سائر الحيوانات من البهائم من الأبوال والأرواث على الاتفاق والاختلاف، أما الأبوال فلا خلاف في أن كل ما لا يؤكل لحمه نجس، واختلف في بول ما يؤكل لحمه، قال أبو حنيفة وأبو يوسف: نجس، وقال محمد: طاهر حتى لو وقع في الماء القليل لا يفسده ويتوضأ منه ما لم يغلب عليه ... وأما الأرواث: فكلها نجسة عند عامة العلماء، وقال زفر[2]: روث ما يؤكل لحمه طاهر، وهو قول مالك ... ومنها خرء[3] بعض الطيور من الدجاج والبط، وجملة الكلام فيه أن الطيور نوعان: نوع لا يزرق في الهواء، ونوع يزرق في الهواء، أما ما لا يزرق في الهواء كالدجاج والبط فخرؤهما نجس، لوجود معنى النجاسة فيه وهو كونه مستقذراً لتغيره إلى نتن وفساد رائحته فأشبه العذرة، وفي الأوز عن أبي حنيفة روايتان: روى أبو يوسف عنه أنه ليس بنجس، وروى الحسن عنه أنه نجس، وما يزرق في الهواء نوعان أيضاً: ما يؤكل لحمه كالحمام والعصفور والعقعق[4] ونحوها، وخرؤها طاهر عندنا، وعند الشافعي نجس ... وما لا يؤكل لحمه كالصقر والبازي والحدأه وأشباه ذلك، خرؤها طاهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد نجس نجاسة غليظة ... وخرء الفأرة نجس لاستحالته إلى خبث ونتن رائحته، واختلفوا في

[1] الحديث أخرج نحوه مسلم في الصحيح كتاب الصلاة باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن برقم 450.
[2] هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري أصله من أصبهان فقيه من أصحاب الإمام أبي حنيفة تولى قضاء البصرة وولى قضاءها وبها توفي رحمه الله سنة 158?. راجع: الأعلام للزركلي 3/45.
[3] الخرء: العذرة والجمع خروء راجع: مختار الصحاح للرازي صفحة 96.
[4] العقعق طائر نحو الحمامة، طويل الذنب فيه بياض وسواد، وهو نوع من الغربان، والعرب تتشاءم به.
المصباح المنير للفيومي صفحة 422، القاموس المحيط للفيروز آبادي 1175.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست