responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 146
وترفضها النظرة السليمة، لأنها تفقد كل مزايا الوقاع الطبيعي خاصة وأنها قد تؤدي إلى اختلاط الأنساب المحرم.
وأن من جوز بعض هذه الوسائل قد احتاط كثيراً بوضع العديد من الضوابط اللازمة لذلك، وقد فطن لهذا علماء الإسلام حتى إنهم قد احتاطوا كثيراً عندما تكلموا عن التلقيح الصناعي الداخلي أو الخارجي، ووضعوا له الشروط المهمة، حرصاً على الأنساب من الاختلاط، وسداً لذريعة الزنا المقنع، فكان لا بد أن يكون ذلك بين الزوجين، وأثناء قيام الزوجية، ودون تدخل طرف ثالث في هذا، وأن تتم العملية في وجود الزوج نفسه، وأن يمنع الاحتفاظ بالمني من الزوج منعاً باتاً، ولا يسمح بقيام ما يسمى بنوك المني لأي سبب من الأسباب خاصة وأن كل نوع من نوعي التلقيح الصناعي له مخاطره ومحاذيره[1]. والله أعلم.

[1] الطبيب أدبه وفقهه صفحة 337 – 338.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست