responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 145
اللجوء إليهما عند الحاجة مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة[1].
وكما صدرت فتوى دار الإفتاء المصرية في موضوع التلقيح الصناعي في الإنسان وأطفال الأنابيب[2]. وقد قررت هذه الفتوى الملامح الآتية:
أولاً: المحافظة على النسل من المقاصد الضرورية التي استهدفتها أحكام الشريعة الإسلامية ولذا شرع النكاح وحرم السفاح والتبني.
ثانياً: الاختلاط المباشر بين الرجل والمرأة هو الوسيلة الوحيدة التي يتم بها إفضاء كل منهما بما استكن من جسده وأنه لا يعدل عنها إلاّ لضرورة.
ثالثاً: التداوي جائز شرعاً بغير المحرم، بل قد يكون واجباً إذا ترتب عليه حفظ النفس وعلاج العقم وأحد الزوجين.
رابعاً: تلقيح الزوجة بمني زوجها دون شك في استبداله أو اختلاطه بمني غيره من إنسان أو مطلق حيوان، جائز شرعاً.
خامساً: تلقيح بويضة امرأة بمني رجل ليس زوجها، ثم نقل هذه البويضة الملقحة إلى رحم زوجة الرجل صاحب هذا المني حرام ويدخل في معنى الزنا.
سادساً: أخذ بويضة الزوجة التي لا تحمل وتلقيحها بمني زوجها خارج رحمها "أطفال الأنابيب" وإعادتها بعد إخصابها إلى رحم تلك الزوجة دون استبدال أو خلط بمني إنسان آخر أو حيوان لداع طبي وبعد نصح طبيب حاذق بتعيين هذا الطريق بهذه الصورة بهذه الضوابط جائزة شرعاً.
بناءً على ما سبقت الإشارة من أحكام شرعية وفتاوى فقهية فإنه يحرم بيع المني والتصرف فيه، لأن هذا سبيل إلى المحرم وهو اختلاط الأنساب وإشاعة الفاحشة بين الناس.
ولهذا فإن وسائل الاستيلاد المستحدثة من الأمور التي تمجها النفوس السليمة

[1] مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثالثة العدد الثالث الجزء الأول 1408 ?- 1987 م.
[2] مجلة الأزهر الجزء العاشر السنة الخمسون 1403?-1983م صفحة 1432-1433.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست