اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 139
الفرك أو الغسل.
وهناك رواية عن الإمام أنه نجس، وأنه يجزي فرك يابسه ومسح رطبه، وأن هذا هو اختيار بعض الأصحاب.
وهناك رواية أخرى عنه أنه نجس يجزئ فرك يابسه من الرجل دون المرأة. وعنه أنه كالبول فلا يجزئ فرك يابسة.
وقيل: إن مني الجماع نجس دون مني الاحتلام وذلك باعتبار مخالطته لرطوبة فرج المرأة.
وقيل: مني المرأة نجس دون مني الرجل وهذا ما حكاه بعض الأصحاب.
وقيل: مني المستجمر نجس دون غيره.
الموازنة: إن الناظر فيما قاله الفقهاء يجد أن الخلاف بينهم ينحصر في مذهبين، وذلك لأن مرد كل ما ورد من أقوال متعددة إلى هذين القولين إجمالاً، وإن كانت كتب الحنابلة كالإنصاف قد فرعت في هذا الخلاف:
المذهب الأول: يرى أن المني نجس، وهذا قول الحنفية والمالكية ورواية عند الشافعية ورواية عن الإمام أحمد وبعض الحنابلة بالنسبة لمني المرأة ومني الجماع عند البعض الآخر.
المذهب الثاني: القول بأن المني طاهر، وهذا ظاهر مذهب الشافعية ومذهب جماهير أصحاب أحمد بن حنبل ومن قال من الحنابلة بطهارة مني الرجل دون مني المرأة ومن قال منهم بأن مني الاحتلام طاهر دون مني الجماع وقول عن صاحب الإرشاد حكاه ابن فرحون.
الأدلة: استدل أصحاب المذهب الأول بما يأتي:
بحديث عمار بن ياسر[1] رضي الله عنه وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر: "إنما [1] الصحابي الجليل عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي، أبو اليقظان، مولى بني مخزوم، من السابقين الأولين، بدري، ممن عذب في الله، هاجر إلى المدينة وشهد المشاهد كلها. توفي رضي الله عنه بصفين سنة 37?، الاستيعاب في معرفة الأصحاب 11863، الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 7/64-65.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 139