اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 140
يغسل الثوب من المني والبول والدم" [1] والذي تقرر فيه أن الثوب إنما يغسل من الغائط والبول والمذي والمني والدم والقيء، فقد سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين المني والأعيان النجسة المذكورة في طلب الغسل، فكما أن الغسل واجب من الغائط والبول والقيء والدم فكذلك الحال بالنسبة للمني، فدل هذا على نجاسته[2].
واستدلوا بما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حيث قالت:"كنت أغسل ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رطباً، وأفركه إذا كان يابساً"[3].
وقالوا: إن المني خارج معتاد من السبيل فأشبه البول، وأن المذي جزء من المني لأن الشهوة تتخلل كل واحد منهما فاشتركا في النجاسة.
وقد بنى من قال بنجاسة مني المرأة خاصة، وكذا من قال بنجاسة مني الجماع خاصة، بنى هذا على مخالطة النجاسة من حيث المجرى أي مجري البول من كل من الرجل والمرأة.
واستدل أصحاب المذهب الثاني بما يأتي بما روي عن عائشة رضي الله عنها حيث قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب فقال: "إنما هو بمنْزلة المخاط والبصاق[4] إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة" [5].
هذا فضلاً على أنهم قاسوا المني على التراب في أن كلاً منهما بدء خليقة الإنسان، وما دام التراب طاهراً فالمني طاهر كذلك، وأن الأصل في الأشياء الطهارة ولا ينقل عنها إلى النجاسة إلا بالدليل ولا يوجد دليل.
والذي يترجح لدي: هو القول بطهارة المني لصراحة حديث السيدة عائشة رضي [1] الحديث أخرجه الدارقطني في السنن 1/127، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد1/283. [2] الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني/21، ونيل الأوطار للشوكاني 1/69. [3] الحديث أخرجه أبو عوانة في مسنده 1/174، 204. [4] المخاط والنخامة: السائل الذي يخرج من الأنف وهو طاهر، والبلغم هو المنعقد كالمخاط يخرج من الصدر أو يسقط من الرأس. راجع: مختار الصحاح للرازي صفحة 282 – 295، المهذب للشيرازي 1/140. [5] الحديث أخرجه الطبراني في الكبير 11/148، والدارقطني 1/124، والبيهقي في السنن 2/418.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 140