responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 138
فمشهور مذهب الحنابلة طهارة مني الآدمي، وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه نجس كالدم يعفى عن يسيره، وفي رواية لا يعفى عن ذلك اليسير.
وجاء في الإنصاف: "قوله: ومني الآدمي طاهر، هذا هو المذهب مطلقاً، وعليه جماهير الأصحاب ونصروه، سواء كان من احتلام أو جماع، من رجل أو امرأة، لا يجب فيه فرك ولا غسل.
وقال أبو إسحاق [1]: يجب أحدهما، فإن لم يفعل أعاد ما صلى فيه قبل ذلك. وعنه أنه نجس يجزئ فرك يابسه ومسح رطبه، واختاره بعض الأصحاب. وعنه أنه نجس يجزئ فرك يابسه من الرجل دون المرأة ... وعنه أنه كالبول فلا يجزئ فرك يابسه، وقطع به ابن عقيل[2] في مني الخصي[3]، لاختلاطه بمجرى بوله، وقيل: مني الجماع نجس دون مني الاحتلام، ذكره القاضي، وقيل: مني المرأة نجس دون مني الرجل، حكاه بعض الأصحاب، وقيل: مني المستجمر[4] نجس دون غيره[5].
فالذي يستفاد من نصوص الحنابلة وما عليه جماهير الأصحاب وأيدوه أن مني الآدمي طاهر بصرف النظر عن سبب إنزاله، وسواء كان من رجل أم كان من امرأة، وأنه لا يجب فركه ولا غسله، وقال أبو إسحاق بوجوب أحد الأمرين:

[1] هو إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي أصله من مرو نسبته إلى محلة ببغداد إمام فقيه من أصحاب الإمام أحمد نقل عنه مسائله، كان محدثا قيما بالأدب واللغة، توفي رحمه الله تعالى سنة 285?. راجع: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 1/86، والأعلام للزركلي 1/32.
[2] هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل أبو الوفاء البغدادي الظفري الحنبلي، يعرف بابن عقيل، فقيه أصولي مقرىء تفقه على القاضي أبى يعلى وغيره، وأخذ علم الكلام عن أبي علي بن الوليد وأبي القاسم بن التبان وغيره. من تصانيفه "كتاب الفنون" توفي رحمه الله سنة 513?. راجع: الأعلام للزركلي 5/129.
[3] الخصية الخصي بمعنى، وجمع الخصية خصى مثل مدية مدى، وخصيت العبد أخصيه خصاء - بالكسر والمد - سللت خصييه فهو خصي، وخصيت الفرس قطعت ذكره فهو خصي. المصباح المنير للفيومي صفحة 171.
[4] المستجمر بمعنى المتبخر، يقال جمر ثوبه تجميرا بخره، وربما قيل أجمره واستجمر الإنسان في الاستنجاء قلع النجاسة بالجمرات والجمار وهي الحجارة. القاموس المحيط للفيروز آبادي صفحة 469، المصباح المنير للفيومي صفحة 108.
[5] المرداوي 1/321.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست