مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
اسم الکتاب :
الأموال
المؤلف :
القاسم بن سلاّم، أبو عُبيد
الجزء :
1
صفحة :
730
الأموال للقاسم بن سلام بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وسلم 1 قرئ على الشيخة الصالحة الكاتبة فخر النساء , شهدة بنت أبي نصر أحمد بن الفرج بن عمر الإبري الدينوري بمنزلها ببغداد في الحادي عشر من شعبان سنة أربع وستين وخمسمائة: أخبركم النقيب
10
باب حق الإمام على الرعية، وحق الرعية على الإمام
10
باب صنوف الأموال التي يليها الأئمة للرعية وأصولها في الكتاب والسنة قال أبو عبيد: أول ما نبدأ به من ذكر الأموال ما كان منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا دون الناس وذلك ثلاثة أموال: أولها: ما أفاء الله على رسوله من المشركين، ما لم يوجف المسلمون
14
كتاب الفيء، ووجوهه، وسبله
26
باب الجزية، والسنة في قبولها، وهي من الفيء
26
كتاب سنن الفيء، والخمس، والصدقة، وهي الأموال التي تليها الأئمة للرعية
34
باب أخذ الجزية من عرب أهل الكتاب
34
باب أخذ الجزية من المجوس
39
باب من تجب عليه الجزية ومن تسقط عنه من الرجال والنساء
45
باب فرض الجزية، ومبلغها، وأرزاق المسلمين، وضيافتهم
49
باب اجتباء الجزية والخراج، وما يؤمر به من الرفق بأهلها وينهى عنه من العنف عليهم فيها
53
باب الجزية على من أسلم من أهل الذمة، أو مات وهي عليه
59
باب أخذ الجزية من الخمر والخنزير
62
باب الجزية كيف تجتبى؟ وما أخذ به أهلها من الزي، وختم الرقاب
65
كتاب فتوح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها
69
باب فتح الأرض تؤخذ عنوة، وهي من الفيء والغنيمة جميعا قال أبو عبيد: وجدنا الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخلفاء بعده قد جاءت في افتتاح الأرضين بثلاثة أحكام: أرض أسلم عليها أهلها فهي لهم ملك أيمانهم، وهي أرض عشر، لا شيء عليهم فيها غيره،
69
باب أرض العنوة تقر في أيدي أهلها، ويوضع عليها الطسق، وهو الخراج
86
باب شراء أرض العنوة التي أقر الإمام فيها أهلها وصيرها أرض خراج
99
باب أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبها، هل فيها عشر مع الخراج أم لا؟
111
باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة، وفي أمصار المسلمين، وما لا يجوز
123
باب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى والسبي قال أبو عبيد: جاءنا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم الأسارى من المشركين بثلاث سنن: المن، والفداء، والقتل، وبها نزل الكتاب. قال الله جل ثناؤه فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها
141
باب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى والسبي أخبرنا الشيخ الفقيه الإمام الحافظ العالم الأمير الورع أبو الحسن علي بن خلف بن معزوز التلمساني عرف الكومي قال: أخبرتنا الشيخة الصالحة فخر النساء الكاتبة شهدة بنت أبي نصر أحمد بن الفرج بن عمر الإبري - قراءة
164
كتاب افتتاح الأرضين صلحا وأحكامها، وسننها، وهي من الفيء ولا تكون غنيمة
189
باب الوفاء لأهل الصلح، وما يجب على المسلمين من ذلك، وما يكره من الزيادة عليهم
189
باب الشروط التي اشترطت على أهل الذمة حين صولحوا وأقروا على دينهم
191
باب ما يحل للمسلمين من مال أهل الذمة فوق ما صولحوا عليه
195
باب أهل الصلح يتركون على ما كانوا عليه قبل ذلك من أمورهم
200
باب من أسلم من أهل الصلح كيف تكون أرضه، أرض خراج أم أرض عشر؟
203
باب الصلح والمهادنة تكون بين المسلمين والمشركين إلى مدة
206
باب الصلح والموادعة تكون بين المسلمين والمشركين إلى وقت، ثم ينقضي ذلك الوقت، كيف ينبغي للمسلمين أن يصنعوا؟
212
باب أهل الصلح والعهد ينكثون، متى تستحل دماؤهم؟
216
باب الحكم في رقاب أهل الصلح، وهل يحل سباؤهم، أم هم أحرار؟
237
باب كتب العهود التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأهل الصلح
244
وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل هجر
257
وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل أيلة
258
وهذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خزاعة
258
وهذا كتاب صلح خالد بن الوليد إلى 0 أهل دمشق
266
وهذا كتاب صلح عياض بن غنم أهل الجزيرة
267
وهذا كتاب حبيب بن مسلمة لأهل تفليس من بلاد إرمينية
267
كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها، ويجعل فيها
271
باب الحكم في قسم الفيء، ومعرفة من له فيه حق ممن لا حق له
271
باب فرض الأعطية من الفيء، ومن يبدأ به فيها؟
285
باب فرض العطاء لأهل الحاضر، وتفضيلهم على أهل البادية
290
باب الفرض للموالي من الفيء
299
باب الفرض للذرية من الفيء وإجراء الأرزاق عليهم
302
باب الفرض للنساء والمماليك من الفيء
307
باب إجراء الطعام على الناس من الفيء
313
باب تعجيل إخراج الفيء وقسمته بين أهله
316
باب فصل ما بين الغنيمة والفيء، ومن أيهما تكون أعطية المقاتلة، وأرزاق الذرية
320
باب العطاء يموت صاحبه بعدما يستوجبه
331
باب الفرض على تعلم القرآن والعلم، وعلى سابقة الآباء
333
باب التسوية بين الناس في الفيء
335
باب توفير الفيء للمسلمين وإيثارهم به
338
كتاب أحكام الأرضين في إقطاعها، وإحيائها، وحماها، ومياهها
346
باب الإقطاع
347
باب إحياء الأرضين واحتجارها والدخول على من أحياها قال أبو عبيد: جاءت الأحكام في الإحياء على ثلاثة أوجه: أحدها: أن يأتي الرجل الأرض الميتة فيحييها ويعمرها، ثم يثب عليها رجل آخر فيحدث غرسا أو بنيانا؛ ليستحق بذلك ما كان أحيا الذي قبله. والوجه الثاني:
362
باب حمى الأرض ذات الكلأ والماء
372
كتاب الخمس وأحكامه وسننه
382
باب ما جاء في الأنفال وتأويلها وما يخمس منها
382
باب نفل السلب، وهو الذي لا خمس فيه
388
باب النفل والربع بعد الخمس
394
باب النفل من الخمس خاصة بعدما يصير إلى الإمام
400
باب النفل من جميع الغنيمة قبل أن تخمس
404
باب سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس
408
باب سهم ذي القربى من الخمس
413
باب الخمس في المعادن والركاز
420
باب الخمس في المال المدفون
428
باب الخمس فيما يخرج البحر من العنبر والجوهر، والسمك
432
كتاب الصدقة وأحكامها وسننها
437
باب فضائل الصدقة والثواب في إعطائها
437
باب منع الصدقة والتغليظ في حبسها
443
باب فرض صدقة الإبل وما فيها من السنن
447
باب صدقة البقر وما فيها من السنن
468
باب صدقة الغنم وسننها
477
باب الجمع بين المتفرق، والتفريق بين المجتمع، وتراجع الخليطين في صدقة المواشي
481
باب ما يجب على المصدق من العدل في عمله، وما في ذلك من الفضل، وفي العدوان من الإثم
492
باب ما يستحب لأرباب الماشية أن يفعلوه عند إتيان المصدق إياهم
498
باب فروض زكاة الذهب والورق، وما فيهما من السنن
500
باب الصدقة في التجارات والديون، وما يجب فيها، وما لا يجب
520
باب الصدقة في الحلي من الذهب والفضة، وما فيهما من الاختلاف
537
باب صدقة مال اليتيم، وما فيه من السنة والاختلاف
546
باب صدقة مال العبد والمكاتب، وما يجب عليهما منها وما لا يجب
556
باب الصدقة في الخيل والرقيق، وما فيهما من السنة
562
جماع أبواب صدقة ما تخرج الأرضون من الحب والثمار، وما فيها من العشر ونصف العشر
567
باب السنة فيما تجب فيه الصدقة مما تخرج الأرض
567
باب الصدقة في أدنى ما تخرج الأرض، وما يكون منها فيه العشر أو نصف العشر
576
باب خرص الثمار للصدقة، والعرايا، والسنة في ذلك
581
باب ما اختلف الناس في وجوب صدقته من الأموال، وهو ثلاثة أصناف: العسل، والزيتون، والخضر
597
باب وأما الزيتون
601
وأما الخضر
602
باب الصاع الذي تعرف به صدقة الأرضين، وزكاة الفطر، وكفارة الأيمان، وفدية المناسك، وغسل الجنابة، مع جميع ما جاء ذكره في الحديث من المكاييل كلها. قال أبو عبيد: وجدنا الآثار قد نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين بعدهم بثمانية أصناف من
617
جماع أبواب صدقة الأموال التي يمر بها على العاشر من أهل الإسلام والذمة والحرب
632
باب ذكر العاشر وصاحب المكس، وما فيه من الشدة والتغليظ
632
باب ما يأخذ العاشر من صدقة المسلمين، وعشور أهل الذمة والحرب
640
باب العشر على بني تغلب، وتضعيف الصدقة عليهم
649
هذا جماع أبواب مخارج الصدقة وسبلها التي توضع فيها
656
باب ذكر أهل الصدقة الذين يطيب لهم أخذها، وفرق بين من تحل له الصدقة أو تحرم عليه
656
باب أدنى ما يعطى الرجل الواحد من الصدقة، وكم أكثر ما يطيب له منها؟
670
باب دفع الصدقة إلى الأمراء، واختلاف العلماء في ذلك
678
باب تفريق الصدقة في الأصناف الثمانية وإعطائها بعضهم دون بعض
688
باب دفع الصدقة إلى الأقارب، ومن يكون لها منهم موضعا أو لا يكون
693
باب إعطاء المرأة زوجها من صدقة مالها
698
باب تعجيل الصدقة، وإخراجها قبل أوانها
702
باب قسم الصدقة في بلدها، وحملها إلى بلد سواه، ومن أولى بأن يبدأ به منها
708
باب الرجل يخرج الصدقة فتضيع، أو يدفعها إلى غني وهو لا يشعر
715
باب سهم الفقراء والمساكين من الصدقة، والفصل بينهما في التأويل
717
باب سهم العاملين على الصدقة والمؤلفة قلوبهم
719
باب سهم الرقاب، والغارمين في الصدقة
722
باب سهم الغزاة في سبيل الله، وابن السبيل
726
باب إعطاء أهل الذمة من الصدقة، وما يجزي من ذلك مما لا يجزي
727
اسم الکتاب :
الأموال
المؤلف :
القاسم بن سلاّم، أبو عُبيد
الجزء :
1
صفحة :
730
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir