responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأموال المؤلف : القاسم بن سلاّم، أبو عُبيد    الجزء : 1  صفحة : 601
§بَابُ وَأَمَّا الزَّيْتُونُ

1501 - فَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا، عَنْ عِمْرَانَ أَبِي الْعَوَّامِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§الصَّدَقَةُ فِي الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالسُّلْتِ، وَالزَّيْتُونِ»

1502 - قَالَ: حَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ §أَخَذَ مِنَ الزَّيْتُونِ الصَّدَقَةَ، مِنْ كُلِّ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ زِنَتِهِ مِنْ عَشَرَةِ أَمْدَادٍ مُدْيًا

1503 - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ زَيْتُونٌ، فَقَالَ: «§تُؤَدَّى الزَّكَاةُ مِنْ زَيْتِهِ حِينَ يُعْصَرُ، فَمَا كَانَ بَعْلًا أَوْ يُسْقَى بِالسَّمَاءِ فَفِيهِ الْعُشُورُ، وَمَا كَانَ يُسْقَى بِالرِّشَا فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشُورِ»

1504 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَبِهَذَا كَانَ يَأْخُذُ مَالِكٌ. كَذَلِكَ حَدَّثَنِيهِ عَنْهُ ابْنُ بُكَيْرٍ، وَكَذَلِكَ يَرَى أَنْ تُؤْخَذَ صَدَقَتُهُ زَيْتًا كَقَوْلِ ابْنِ شِهَابٍ.

1505 - وَأَمَّا أَهْلُ الْعِرَاقِ فَقَالُوا: تُؤْخَذُ صَدَقَتُهُ مِنْ ثَمْرَتِهِ الْعُشْرَ وَنِصْفَ -[602]- الْعُشْرِ عَلَى ذَلِكَ الْمَذْهَبِ، غَيْرَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَسُفْيَانَ، فَإِنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا صَدَقَةً فِيهِ، لَا فِي حبٍّ وَلَا زَيْتٍ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُمَا مَا أَعْلَمْتُكَ أَنَّهُ لَا صَدَقَةَ إِلَّا فِي مِلْكِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ. فَهَذَا مَا فِي الزَّيْتُونِ

اسم الکتاب : الأموال المؤلف : القاسم بن سلاّم، أبو عُبيد    الجزء : 1  صفحة : 601
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست