اسم الکتاب : الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح المؤلف : السهلي، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 366
وأما المعقول:
1- أننا لو لم نوجب القصاص عليهم لجعل الاشتراك ذريعة لسفك الدماء ولأدى ذلك إلى إسقاط حكمة الردع والزجر[1].
2- أنها عقوبة تجب للواحد على الواحد، فوجبت للواحد على الجماعة كحد القذف[2].
3- أن قتل النفس أغلظ من هتك العرض والقذف، فإذا حد الجماعة بقذف الواحد كان قتلهم بقتل الواحد أولى[3].
4- أنه منطلق على كل واحد من الجماعة اسم القاتل للنفس، فوجب أن يجري عليه حكمه كالواحد[4].
5- أن ما وجب في قتل الواحد لا يسقط في قتل الجماعة كالدية[5].
6- أن القتل بغير حق لا يكون في العادة إلا بالتغالب والاجتماع، والقصاص شرع حكمة للزجر، فيجعل كل واحد منهم كالمنفرد بالقتل، فيجري القصاص عليهم تحقيقا لمعنى الإحياء وإلا سد باب القصاص وفتح باب التغالب[6].
أدلة أصحاب القول الثاني على عدم القتل.
استدل أصحاب هذا القول بالكتاب والمعقول. [1] انظر: الذخيرة 2/320، المغني 11/491. [2] انظر: المصدرين السابقين. [3] انظر: الحاوي 12/28. [4] انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/178، الحاوي 12/28. [5] انظر: الحاوي 12/28. [6] انظر: البناية 12/158، البحر الرائق 8/354.
اسم الکتاب : الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح المؤلف : السهلي، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 366