اسم الکتاب : الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح المؤلف : السهلي، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 367
أما الكتاب:
1- فقوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [1].
2- وقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [2].
وجه الدلالة:
وظاهر الآيتين يقتضي أن لا يقتل أكثر من نفس واحدة ولا يقتل بالحر أكثر من حر[3].
واعترض عليه:
أن المراد بالنفس والحر في الآيتين الجنس، فالنفس تنطلق على النفوس كما أن الحر ينطلق على الأحرار[4].
3- وقوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} [5].
وجه الدلالة:
أن من السرف قتل الجماعة بالواحد وهو منهي عنه إذًا[6].
واعترض عليه:
أن المراد بالسرف في الآية هو أن يقتل غير قاتله، بل إن قوله تعالى: {فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً} [7]، يدل بالاقتضاء على أن سلطان الولي في الجماعة [1] آية 45 من سورة المائدة. [2] آية 178 من سورة البقرة. [3] انظر: الحاوي 12/27. [4] انظر: الحاوي 12/28. [5] آية 33 من سورة الإسراء. [6] انظر: الحاوي 12/27. [7] آية 33 من سورة الإسراء.
اسم الکتاب : الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح المؤلف : السهلي، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 367