responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح المؤلف : السهلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 365
وما جاء عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- أنه قتل سبعة برجل[1].
وعن ابن عباس–رضي الله عنهما– أنه قال:"لو أن مائة قتلوا واحدا
قتلوا به"[2].فهذا ما ثبت عن هؤلاء الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان
إجماعا[3].
واعترض على هذا:
بأن حكم عمر وغيره من الصحابة – رضي الله عنهم – لا يعدو كونه فعل صحابي فلا تقوم به حجة ودعوى الإجماع غير مقبولة[4].
ولما ثبت أن معاذا قال لعمر – رضي الله عنهما –:" ليس لك أن تقتل نفسين بنفس"[5].
وما جاء عن عمرو بن دينار حيث قال: "كان عبد الملك وابن الزبير لا يقتلون منهم إلا واحدا"[6].
فيتضح مما سبق أن الصحابة لم يجمعوا على حكم المسألة. والمقرر في الأصول أن الصحابة إذا اختلفوا لم يجز العمل بقول من أقوالهم إلا بترجيح[7].

[1] أخرجه ابن أبي شيبة 5/429 في الديات، باب الرجل يقتله النفر.
[2] أخرجه عبد الرزاق 9/479، وذكره ابن عبد البر ي الاستذكار 25/235.
[3] انظر: الاختيار 5/240، الذخيرة 12/319 وما بعدها، المغني 11/491.
[4] انظر: سبل السلام 3/243.
[5] أخرجه ابن أبي شيبة 5/429 في الديات، باب الرجل يقتل بالنفر.
[6] أخرجه عبد الرزاق 9/479، وابن أبي شيبة 5/429 في الديات، باب الرجل يقتل بالنفر.
[7] انظر: أضواء البيان 2/95.
اسم الکتاب : الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح المؤلف : السهلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست