اسم الکتاب : الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح المؤلف : السهلي، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 365
وما جاء عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- أنه قتل سبعة برجل[1].
وعن ابن عباس–رضي الله عنهما– أنه قال:"لو أن مائة قتلوا واحدا
قتلوا به"[2].فهذا ما ثبت عن هؤلاء الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان
إجماعا[3].
واعترض على هذا:
بأن حكم عمر وغيره من الصحابة – رضي الله عنهم – لا يعدو كونه فعل صحابي فلا تقوم به حجة ودعوى الإجماع غير مقبولة[4].
ولما ثبت أن معاذا قال لعمر – رضي الله عنهما –:" ليس لك أن تقتل نفسين بنفس"[5].
وما جاء عن عمرو بن دينار حيث قال: "كان عبد الملك وابن الزبير لا يقتلون منهم إلا واحدا"[6].
فيتضح مما سبق أن الصحابة لم يجمعوا على حكم المسألة. والمقرر في الأصول أن الصحابة إذا اختلفوا لم يجز العمل بقول من أقوالهم إلا بترجيح[7]. [1] أخرجه ابن أبي شيبة 5/429 في الديات، باب الرجل يقتله النفر. [2] أخرجه عبد الرزاق 9/479، وذكره ابن عبد البر ي الاستذكار 25/235. [3] انظر: الاختيار 5/240، الذخيرة 12/319 وما بعدها، المغني 11/491. [4] انظر: سبل السلام 3/243. [5] أخرجه ابن أبي شيبة 5/429 في الديات، باب الرجل يقتل بالنفر. [6] أخرجه عبد الرزاق 9/479، وابن أبي شيبة 5/429 في الديات، باب الرجل يقتل بالنفر. [7] انظر: أضواء البيان 2/95.
اسم الکتاب : الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح المؤلف : السهلي، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 365