responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام عصاة المؤمنين المؤلف : مروان كجك    الجزء : 1  صفحة : 66
له" [1] ومثل وقوله صلى اله عليه وسلم: "لا صلاة إلا بأم القرآن" [2] وأمثال ذلك فإنه لا ينفي مسمى الاسم إلا لانتفاء بعض ما يجب في ذلك, لا لانتفاء بعض مستحباته. فيفيد هذا الكلام أن من فعل ذلك فقد ترك الواجب الذي لا يتم الإيمان الواجب إلا به, وإن كان معه بعض الإيمان. فإن الإيمان يتبعض ويتفاضل, كما قال صلى الله عليه وسلم: "يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان" 3.
والمقصود هنا أ، نفي الإيمان والجنة, أو كونه من المؤمنين, لا يكون إلا عن كبيرة, أما الصغائر فلا تنفي هذا الاسم والحكم عن صاحبها بمجردها, فيعرف أن هذا النفي لا يكون لترك مستحب, ولا لفعل صغيرة, بل لفعل كبيرة.

1-ابن حبان: كتاب الإيمان/ باب ما يخالف كمال الإيمان.
وابن أبي شيبة في كتاب الإيمان. وقال الشيخ ناصر الألباني في تعليقه عليه: حديث صحيح وإسناده حسن.
2-البخاري: كتاب الأذان/ باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها.
مسلم: كتاب الصلاة/ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.
ولكن روياه بلفظ (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) .
3- البخاري: كتاب الإيمان/ باب تفاضل أهل الإيمان.
مسلم: كتاب الإيمان/ باب تفاضل أهل الإيمان.
ما يكفر به الشخص عند أهل السنة وما لا يكفر به:4
إنه قد تقرر من مذهب أهل السنة والجماعة ما دل عليه الكتاب والسنة أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب, ولا يخرجونه من الإسلام بعمل إذا كان فعلا منهيا عنه, مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر, مالم يتضمن ترك الإيمان, وأما إن تضمن ترك ما أمر الله بالإيمان به مثل: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله

4- ص 90 ج20 مجموع الفتاوى.
اسم الکتاب : أحكام عصاة المؤمنين المؤلف : مروان كجك    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست