responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام عصاة المؤمنين المؤلف : مروان كجك    الجزء : 1  صفحة : 67
والبعث بعد الموت فإنه يكفر به, وكذلك يكفر بعدم اعتقاد وجوب الواجبات الظاهرة المتواترة, وعدم تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة.
فإن قلت بالذنوب تنقسم إلى ترك مأمور به وفعل منهي عنه.
قلت: لكن المأمور به إذا تركه العبد فإما أن يكون مؤمنا بوجوبه, أو لا يكون. فإن كان مؤمنا بوجوبه تاركا لأدائه فلم يترك الواجب كله, بل أدى بعضه وهو الإيمان به, وترك بعضه وهو العمل به. وكذلك المحرم إذا فعله, فإما أن يكون مؤمنا بتحريمه, أو لا يكون, فإن كان مؤمنا تحريمه فاعلا له فقد جمع بين أداء ولجب وفعل محرم, فصار له حسنة وسيئة, والكلام إنما هو فيما لا يعذر بترك الإيمان بوجوبه وتحريمه من الأمور المتواترة, وأما من لم يعتقد ذلك فيما فعله أو تركه, بتأويل أو جهل يعذر به, فالكلام في تركه هذا الاعتقاد كالكلام فيما فعله أو تركه بتأويل أو جهل يعذر به.
وأما كون ترك الإيمان بهذه الشرائع كفرا, وفعل المحرم المجرد ليس كفرا: فهذا مقرر في موضعه, وقد دل على ذلك كتاب الله في قوله: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّين} 1 إذ الإقرار بها مراد الاتفاق, وفي ترك الفعل نزاع. وكذلك قوله: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} 2, فإن عدم الإيمان بوجوبه وفعله يجب أن يكون مرادا من هذا النص, كما قال من قال من السلف: هو من لا يرى حجه برا ولا تركه إثما, وأما الترك المجرد ففيه نزاع.

1-الآية 11 التوبة.
2- الآية 97 آل عمران.
اسم الکتاب : أحكام عصاة المؤمنين المؤلف : مروان كجك    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست