اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 349
عبد الله قَالَ: ولا يتركوا أن يجتمعوا فِي كل أحد، ولا يظهروا لهم خمرا، ولا ناقوسا.
976 - أَخْبَرَنِي إبراهيم بن رحمون، قَالَ: حَدَّثَنَا نصر بن عبد الملك، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان، أن أبا عبد الله قَالَ: ولا يتركوا أن يجتمعوا فِي كل أحد، ولا يظهروا لهم خمرا، ولا ناقوسا فِي مدينة بناها المسلمون.
قيل له: يضربون الخيام فِي الطريق يوم الأحد؟ قَالَ: لا، إلا أن تكون مدينة صولحوا عَلَيْهَا، فلهم ما صولحوا عَلَيْهِ.
977 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن النصارى؟ قَالَ: ليس لهم أن يظهروا الخمر فيما مصر المسلمون، يمنعون من ذلكم إلا ما صولحوا عَلَيْهِ.
978 - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: سألت أبي: هل ترى لأهل الذمة أن يدخلوا الخمر فِي مدائن المسلمين ظاهرا؟ قَالَ: ليس لهم أن يظهروا بيع الخمر، ولا يدخلونه إلا، يعني، يكون فِي صلحهم.
979 - كتب إلي يوسف بن عبد الله الإسكافي، قَالَ: حَدَّثَنَا الحسن بن علي بن الحسن، أنه سأل أبا عبد الله عن البيعة والكنيسة تحدث؟ قَالَ: يرفع أمرها إلى السلطان.