responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 348
أيما مصر مصرته العرب.

971 - أَخْبَرَنِي حمزة بن القاسم، وعبيد بن حنبل، وعصمة، قَالُوا: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: وإن كانت الكنائس صلحا تركوا عَلَى ما صولحوا عَلَيْهِ، فأما العنوة فلا، وليس لهم أن يحدثوا بيعة، أو كنيسة لم تكن، ولا يضربوا ناقوسا، ولا يرفعوا صليبا، ولا يظهروا خنزيرا، ولا يرفعوا نارا، ولا شيئا مما يجوز لهم، وكل ما فِي دينهم يمنعون من ذلك ولا يتركوا؟ قُلْتُ: للمسلمين أن يمنعوهم من ذلك؟ قَالَ: نعم، عَلَى الإمام منعهم من ذلك، قَالَ: الإمام السلطان يمنعهم من الإحداث إذا كانت بلادهم فتحت عنوة، وأما الصلح فلهم ما صولحوا عَلَيْهِ، يوفى لهم بِهِ.
وَقَالَ: الإسلام يعلو ولا يَعْلَى.
ولا يظهرون خمرا.

972 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ أَحَقَّ الْأَصْوَاتِ أَنْ تُخْفَضَ أَصْوَاتُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فِي كَنَائِسِهِمْ.

973 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: للنصارى أن يظهروا الصليب، أو يضربوا الناقوس؟ قَالَ: ليس لهم أن يظهروا شيئا لم يكن فِي صلحهم.

974 - أَخْبَرَنِي عمر بن صالح، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله فِي معنى الحديث: لا يخرجون، يعني: أهل الذمة، إلى باعوث.
قَالَ أبو عبد الله: الباعوث يخرجون كما نخرج فِي الفطر والأضحى.

975 - أَخْبَرَنِي الحسن بن عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن هانئ، أن أبا

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست