responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 350
981 - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا معمر، عمن سَمِعَ الحسن يقول: من السنة أن تهدم الكنائس التي فِي الأمصار القديمة والجديدة.

982 - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الرزاق، قَالَ: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عروة، يعني: ابن مُحَمَّد، أن يهدم الكنائس التي فِي أمصار المسلمين.
قَالَ: فشهدت عروة يهدمها بصنعاء.

983 - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا معمر، عن عمرو بن ميمون بن مهران، قَالَ: كتب عمر بن عبد العزيز أن يمنع النصارى فِي الشام أن يضربوا ناقوسا، ولا يرفعوا صليبهم فوق كنائسهم، فإن قدر عَلَى من فعل من ذلك شيئا بعد التقدم إليه؛ فإن سلبه لمن وجده.

984 - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن الْمُثَنَّى بن سعيد الضبعي، قَالَ: شهدت عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله بواسط: إن لا تحمل الخمر من قرية إلى قرية.

باب البيعة تهدم بأسرها أو يهدم بعضها أو ما حدثوا فِيهَا إلا ما كان لهم قديما

985 - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: سألت أبي: هل ترى لأهل الذمة أن يحدثوا الكنائس فِي أرض العرب؟ وهل ترى لهم أن يزيدوا فِي كنائسهم الَّتِي صولحوا عَلَيْهَا؟ فَقَالَ: لا يحدثوا فِي مصر مصرته العرب كنيسة، ولا بيعة، ولا يضربوا فِيهَا

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست