responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 341
وهذا قول عجب، إنما ورثوه؛ لأنه عقل بِهِ.
وأقبل يتعجب من هذا القول، وأقبل أبو عبد الله يتعجب من إسناده، ونظر فِيهِ، ثم قَالَ لي: هذا الحديث يروى، فإن كان يثبت فهو كما قَالَ، وإن لم يكن ثبت فليس هو، إلا ما قَالَ: الولاء لمن أعتق، وليس ههنا عتق.

957 - أَخْبَرَنِي الميموني فِي موضع آخر، أن أبا عبد الله سألوه فِي مجلس آخر: الرجل يسلم عَلَى يدي الرجل، قَالَ: من الناس من يجعل إسلامه عَلَى يده ولاء، وقد جره يحرز بِهِ ميراثه، ويعقل عنه، وذكر الحديث، فَقَالَ: من يذهب إليه جعل إسلامه ولاء له، ومن لم يذهب إليه جعل الولاء فِي ميراثه وعقل عنه.
قَالَ: يقولون العجب، وأظنه قَالَ: ويقولون: يرثه ولا يعقل.

958 - وَأَخْبَرَنِي الميموني فِي موضع آخر، قَالَ: ذكرا لأبي عبد الله الحديث الَّذِي يرويه تميم الداري: «من أسلم عَلَى يد رجل» والقصة فِيهِ، فأقبل يضعف إسناده ويطعن فِيهِ.
قَالَ عبد الملك: وَالَّذِي يثبت فِيهِ وفهمي من قوله فِي الرجل يسلم عَلَى يدي الرجل أنه ليس بمولى له.
وأقبل يعجب من قصة تميم وماله، يعني: إذا مات.

959 - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق أنه قَالَ لأبي

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست