اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 342
عبد الله: الرجل يسلم عَلَى يدي الرجل؟ قَالَ: إن لم يكن حديث تميم الداري.
فلا يكون الولاء إلا لذي نعمة.
قَالَ: الولاء لمن أعتق.
960 - أَخْبَرَنَا أحمد بن المنذر، قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد بن الحسن الترمذي، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: لا يرث إلا مَوْلَى نعمة، العتق، وَقَالَ: لا يرث مَوْلَى الموالاة.
فقيل له حديث تميم الداري.
قَالَ: ذاك لم يصح عندي.
961 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو بكر الأثرم، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: الرجل يسلم عَلَى يدي الرجل أيرثه؟ قَالَ: ما أدري، لو كان ذاك الحديث، يعني: تميم الداري.
قَالَ أبو عبد الله: أما وكيع، وأبو نعيم؛ فقالا فِيهِ: سمعت تميما الداري، وأما إسحاق الأزرق، وابن نمير؛ فَقَالا: عن تميم الداري.
962 - أَخْبَرَنِي أبو المثني العنبري، أن أبا داود حدثهم، قَالَ: قلت لأحمد بن حنبل حديث تميم الداري: ما السنة فِي الرجل من المشركين يسلم؟ قُلْتُ: عن قبيصة، أعني: قَالَ يَحْيَى بن حمزة.
عن ابن وهب، عن قبيصة، عن أبي نعيم.
قُلْتُ: أبو نعيم كان يقول فِيهِ: سمعت، أعني: ابن وهب،
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 342