responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 242
قَالَ: لا؛ إذا صاروا إليهم قد يئسوا من الإسلام، وإذا كانوا فِي أيدي المسلمين فهو أقرب إلى الإسلام.
قَالَ: وسألته: تباع الجارية النصرانية من النصراني؟ قَالَ: لا.
إذا باعها فقد يئسنا من إسلامها.

690 - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: سمعت أبي، يقول: ليس لأهل الذمة أن يشتروا من سبينا شيئا، يمنعون من ذلك؛ لأنه إذا صار إليهم ثبتوا عَلَى كفرهم.
ويقال: إن عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كان فِي عهده لأهل الشام أن يمنعوا من شراء سبينا.

691 - أَخْبَرَنَا عبد الله فِي موضع آخر، قَالَ: سألت أبي عن رجل كانت عنده أمة نصرانية، ولها ولد، أيبيعها من النصراني مع ولدها؟ قَالَ: لا.
قلت لأبي: فإن باعها وحدها ليس معها ولدها للنصراني؟ قَالَ: لا.
يبيعها للنصارى، ليس لهم أن يشتروا مما سبي من المسلمين شيئا.
قلت لأبي: فمن أين يشترون؟ قَالَ: بعضهم من بعض.
قلت لأبي: فإن باعها من رجل وحدها، وفرق بينها وبين ولدها؟ قَالَ: لا يعجبني أن يفرق بينهما.
يروى عن الحسن أنه كره أن تباع النصرانية من النصراني، واليهودية من اليهودي.
ويروى عن إسماعيل بن عياش بإسناد له: أن عمر كتب ينهى أن تباع النصرانية من النصراني.

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست