responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 241
685 - أَخْبَرَنِي عبد الملك الميموني، أنه قَالَ لأبي عبد الله: إذا أسلم العبد، أو الأمة من أهل الكتاب؟ قَالَ: يحال بينهم وبينهم، ويباعون ولا يتركون عندهم.
قُلْتُ: يباعون ولا يتركون عندهم؟ قَالَ: نعم.

686 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن الربيع بن صبيح، عن الحسن، قَالَ: إذا أسلم عبد الذمي دفع إلى الإمام فباعه من المسلمين، ودفع ثمنه إلى مولاه.

687 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، قَالَ: إذا أسلم عبد الذمي فرق بينه وبين مواليه.

688 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان، أنه سأل أبا عبد الله: أيباع السبي من أهل الذمة؟ قَالَ: لا.
يروى فِيهِ عن الحسن.
- كتب إلي أحمد بن الحسين، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن الرجل يبيع العبد النصراني من النصراني؟ قَالَ: لا يباعون من سبينا.
قيل له: فيكون عند النصراني فيشترى مِنْهُ، ثم يباع للنصراني؟ قَالَ: نعم، وكره أن يباع المملوك للنصراني إذا كان من سبي المسلمين من النصارى.

689 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سئل أبو عبد الله: هل يشتري أهل الذمة من سبينا؟

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست