responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 243
692 - أَخْبَرَنِي حمزة بن القاسم، وعبيد الله بن حنبل، وعصمة بن عاصم، كلهم يحدث عن حنبل، وبعضهم يزيد عَلَى بعض، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: ليس لنصراني ولا أحد من أهل الأديان أن يشتري من سبينا شيئا، ولا يباع مِنْهُ م وإن كان صغيرا لعله يسلم، وهذا يدخله فِي ذمة الإسلام أولى.
قَالَ: وسمعت أبا عبد الله، سئل عن رجل كانت عنده نصرانية، ولها ولد: أيبيعها من النصراني وولدها؟ قَالَ: لا يبيعها مِنْهُ م، ليس لهم أن يشتروا مما سبى المسلمون شيئا، ولا يفرق.
وقد روي عن الحسن: أنه كره أن تباع النصرانية من النصراني، واليهودية من اليهودي.
قَالَ أبو عبد الله: وأنا أرى ذلك.
وَقَالَ: ليس لأهل الذمة أن يشتروا مما سبينا.
قُلْتُ: فإن كان كبيرا وأبى الإسلام؟ قَالَ: لا يباع إلا لمسلم لعله يسلم، وأما الصبي فلا يتركوه أن يدخلوه فِي دينهم، ولا يباع شيء من سبينا، نحن أحق بهم هم أقرب إلى الإسلام.

693 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، قَالَ: سألت أبا عبد الله: يشتري أهل الذمة من سبينا؟ قَالَ: وقرأت عَلَيْهِ: عفان قَالَ: حَدَّثَنَا معاذ، قَالَ: حَدَّثَنَا أشعث، عن الحسن أنه كان يكره أن يبيع الرقيق الَّذِي جرت عَلَيْهِمْ سهام المسلمين من أهل الذمة، وإن كان الرقيق لم يسلموا بعد.
قَالَ: نعم لا يباعون من أهل الذمة.

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست