responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 138
التيمي، عن سعيد بن المسيب، أنهما قالا في قوله، تعالى: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] قالا: من غير أهل دينكم
قَالَ: وحَدَّثَنَا ابن نمير، قَالَ: حَدَّثَنِي يعلي بن الحارث، عن أبيه، عن غيلان بن جامع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، قَالَ: شهد رجلان من أهل داقوقا على وصية مسلم، فاستحلفهما أبو موسى بعد العصر: بالله ما اشترينا به ثمنا قليلا، ولا كتمنا شهادة الله، {إِنَّا إِذًا لَمِنَ الآثِمِينَ} [المائدة: 106] .
ثم قَالَ: إن هذه القضية ما قضي بها منذ مات رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إلى اليوم

388 - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: سمعت أبي يقول في شهادة اليهودي والنصراني في السفر: تجوز في الوصية وحدها، ولا تجوز في غيره

389 - أَخْبَرَنَا عبد الله، في موضع آخر، قَالَ: سألت أبي عن شهادة اليهودي، والنصراني، والمجوس؟ فقال: ليسوا بعدول؛ إنما قَالَ الله، تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] وليسوا ممن نرضى.
قَالَ: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] وليسوا بعدول.
قَالَ أبي: فظاهر الآية على أنه لا شهادة لهم، إلا في الموضع الذي أجازه أبو موسى الأشعري؛ في الوصية في السفر قَالَ: وسمعت أبي يقول: يروى عن ابن عباس:

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست