responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 137
وروي عن ابن عباس: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] قَالَ: من أهل الكتاب، لا تجوز إلا في موضع الوصية في السفر، موضوع ضرورة إذا لم يوجد غيرهم.

385 - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قَالَ سفيان: إن كان مسافرا وأشهد اليهودي والنصراني، لم تجز شهادتهم إذا كان معهم مسلمون.
قَالَ أحمد إذا كان معهم مسلمون جازت شهادتهم، أجاز أبو موسى.
قلت: وتراه أنت؟ قَالَ: نعم، في موضع ضرورة، إذا لم يكن مسلمون، ثم لم يجد بدا

386 - أَخْبَرَنَا المروذي، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: فإن قوما يحتجون بقول الله، تعالى: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] قَالَ أبو عبد الله: قد اختلفوا في هذا؛ قَالَ قوم: هم غير أهل العشائر.
ثم قَالَ الآية {فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ} [المائدة: 106] ثم قَالَ: أقبل شهادتهم إذا كانوا في سفر ليس فيه غيرهم، هذا ضرورة

387 - قَالَ المروذي: وحَدَّثَنَا أبو الفضل شجاع بن مخلد، قَالَ: حَدَّثَنَا هشيم، قَالَ: حَدَّثَنَا الأعمش، عن إبراهيم، عن شريح، أنه كان لا يجيز شهادة اليهودي، والنصراني على المسلم إلا في الوصية، ولا يجيز شهادتهم على الوصية إلا إذا كانوا في سفر
قَالَ: وحَدَّثَنَا شجاع، قَالَ: حَدَّثَنَا هشيم، قَالَ: حَدَّثَنَا مغيرة، عن إبراهيم، وسليمان

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست