responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 136
قلت: ليس يقال: هذه الآية منسوخة: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] ؟ قَالَ: من يقول ذا؟ وهل أحد حكى إلا عن إبراهيم؟ فأنكر ذلك، وقال: هو جائز

381 - أَخْبَرَنَا أبو داود، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: لا تجوز شهادة أهل الكتاب إلا على الوصية في السفر؟ قَالَ: لا

382 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، وأخبرني عبيد الله بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنَا أبي، وبعضهم يزيد على بعض، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول: تجوز شهادة اليهودي والنصراني في الميراث، على ما أجاز أبو موسى في السفر.
قَالَ عبيد الله في مسألته: قَالَ: أجيزها في الميراث، وأحلفه إذا كان في السفر، على ما أجاز أبو موسى

383 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، أن أبا عبد الله، قَالَ: شهادة اليهودي والنصراني تجوز في السفر، في الوصية وحدها، ولا تجوز في غيره

384 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، عن أحمد بن حنبل، قَالَ: لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني في شيء، إلا في الوصية في السفر، إذا لم يكن يوجد غيرهم.
قَالَ الله، تعالى: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] الآية، فلا تجوز شهادتهم إلا في هذا الموضع

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست