responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 135
{أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] قَالَ: من غير العشيرة، يعني: غير عشيرة الرجل.
قَالَ أبو عبد الله: أهل المدينة ليس عندهم حديث أبي موسى الأشعري، ومن أين يعرفونه؟ أراد: ظاهر الكتاب، وأن حديث أبي موسى مع ظاهر الكتاب أعلى شيء

379 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، أن صالح بن أحمد بن حنبل حدثهم، قَالَ: قَالَ أبي: لا تجوز شهادة أهل الذمة إلا في موضع في السفر؛ للذي قَالَ الله، تعالى: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ} [المائدة: 106] فأجازها أبو موسى الأشعري، وقد روي عن ابن عباس {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] من أهل الكتاب، وهذا موضع ضرورة لأنه في سفر، ولا يجد من يشهد من المسلمين، فجازت في هذا المعنى

380 - أَخْبَرَنِي موسى بن سهل، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن أحمد الأسدي وقال: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، قَالَ: سألت أحمد، فذكر هذا المعنى.
قلت: فإذا كان ذلك على وصية المسلمين، هل تجوز شهادتهم؟ قَالَ: نعم، إذا كان على الضرورة.

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست